(باب): [في حكم الإماء في الاستبراء واستباحة الوطء وما يتعلق به]
  وسواء كانا± أباً وابناً(١) أو غير ذلك.
  وقال في التفريعات: أما إذا كان الشريكان هما الأب وابنه فإن الولد يكون للأب وحده؛ لأن جانبه أرجح؛ من حيث إن الابن ليس له إلا ملك فقط. يعني: وللأب ملك وشبهة ملك(٢).
  (فإن اختلفوا) فكان بعضهم حراً، وبعضهم عبداً، وادعوه معاً (فللحر دون العبد) أي: يحكم بالولد للحر دون العبد(٣).
  قال (المؤيد بالله: ولو) كان العبد (مسلماً(٤)) والحر كافراً، فإن جانب الحر
(١) وتحمل المسألة على لبس¹ المتقدم منهما. (é).
(٢) قلنا: لا حكم للأضعف مع وجود الأقوى كالشفعة. [كالجار مع الخليط].
(*) وكذا حيث وطئا أمة الابن فادعياه، فيلحق بالابن± فقط على كلام التفريعات؛ لأنه ليس مع الأب إلا شبهة ملك، والولد ملك. (بستان). [والمسألة محمولة¹ على لبس المتقدم] ينظر في المسألة على الأصول؛ لأنه إن تقدم وطء الابن فلا شبهة للأب، فيحد مطلقاً، وإن تقدم وطء الأب فقد استهلكها بالوطء المفضي إلى العلوق، فيحقق هل يصح مع اللبس؟ اهـ وقيل: مع اللبس¹ الأصل بقاء الملك للولد، ويسقط الحد للشبهة؛ لقوله ÷: «إذا حصل في الحد لعل أو عسى فقد سقط» هذا أو كما قال. (شامي). [سيأتي ما يشبه هذا الإيراد في المبيعة حيث قال: «والمتناسخة في طهر وطئها كل فيه» قال في هامشه ما لفظه: ولا يقال: إن كل واحد باعها وقد صارت أم ولد له فلا يصح بيعها؛ لأنه يمكن أن تعلق من مائهم جميعاً، فيقال في هذه كذلك. (من شيخنا الحسن بن أحمد الشبيبي ¦). يحقق.
(٣) فائدته ليستفيد الولاية، ولئلا تكون عليه غضاضة بملك أبيه. (خالدي).
(٤) وصورة ذلك: في أمة مشتركة بين حربيين فوطئاها فولدت ولداً، ثم دخل أحدهما في الذمة، وسبي الثاني ثم أسلم، فيكون نصيبه فيها فيئاً لمن سبق¹ إليه، كسائر أملاكه، فإن لحق الولد بالحر الذمي كان حراً، وأمه أم ولد للذمي، ولا يضمن شيئاً [يعني: الأب الذمي؛ لأن شريكه عبد] وإن لحق الولد بالعبد المسلم بقي ملكاً [بل حر أصل] فنصيب الذمي له، ومن سبق إلى أخذ نصيب العبد فيه هل الذمي أو غيره مَلِكَه[١]. (بيان).
[١] على القول بأنه مملوك. اهـ بل هو حر أصل.