شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [في حكم الإماء في الاستبراء واستباحة الوطء وما يتعلق به]

صفحة 399 - الجزء 4

  الكافر أرجح⁣(⁣١)، فيكون الولد له دون العبد المسلم.

  ومثال ذلك: أن يشترك ذميان في أمة فوطئاها، فلحق أحدهما بدار الحرب⁣(⁣٢) فسبي فأسلم، ثم ادعيا الولد - فإن الحر الذمي أولى بالولد⁣(⁣٣) عند المؤيد بالله، ومثله عن الناصر.

  وقال صاحب الوافي: يكون للعبد¹ المسلم⁣(⁣٤) دون الحر الكافر. ومثله عن أبي


(١) عبارة الزهور في مسألة الربيب: وقال الفقيه يحيى البحيبح: ألحقناه بالوطء الآخر لأن لحوقه بحكم أبيه مرجح، ونظّر، بأن قيل: حكم الإسلام أرجح. اهـ فأظن الإمام أراد ذلك، فدخل في اللفظ ما غير معناه. (حماطي).

(٢) ينظر لمن يكون نصيبه عند اللحوق؟ ولعله يكون لورثته، أو لبيت المال. اهـ بل يكون فيئاً لمن سبق إليه. (é).

(٣) ليستفيد الولد ولاية الأب عليه، ولا يقال: لا يستقيم ذلك؛ لأنه لا ولاية لكافر؛ لأنا نقول: سبب زوالها متوقف على اختياره؛ إذ الإسلام ممكن له، بخلاف العبد فالمانع من الولاية متوقف على اختيار غيره. اهـ وفي البحر: قلنا: تقرر الإسلام عنده بنشوئه عليه أنفع.

(٤) ليستفيد الإسلام.

(*) وتلزم قيمة حصة شريكه في الأم والولد والعقر من تركته⁣[⁣١] التي لحق وهي معه، فإن لم يكن له شيء سعت الأمة في حصة الشريك من قيمتها، وينظر هل الولد يسعى أم لا في حصة الشريك؟ قيل: لا يسعى±، بل تبقى في ذمة أبيه¹ يطالب بها متى عتق. اهـ وقواه الشامي. وقيل: لا شيء لأنه حر أصل.

=


[١] لأنه دين عليه، والدين مقدم، وهذا بناء على أن تركته باقية على ملكه، والصحيح أن± تركته تكون فيئاً±. (بيان معنى). وقد استهلكها العبد بلحوق الولد بدعوته له مع المزية، قيل: والقياس أن تسعى للذمي بحصته؛ إذ العبد كالمعسر، ولا يلزم لأجل الولد شيء. قلت: لعله في رقبته، وأما في ذمته متى عتق فغير بعيد±؛ لأنه غير متعد بدعوته فلا جناية، والله أعلم. اهـ فإن قيل: ما وجه كونها تعتق قبل موت العبد؟ وإذا لم تعتق فلا سعاية؛ إذ لم تصر إلى يد نفسها. قلت: هذا حيث كانا ذميين ولحق أحدهما بدار الحرب، وقلنا: باللحوق تعتق أم ولده. أو يقال: هذا حيث أسلمت فمات عنها العبد؛ إذ لا تملك نفسها إلا على حد ملكنا لها. (مفتي) (é).