شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [في حكم الإماء في الاستبراء واستباحة الوطء وما يتعلق به]

صفحة 400 - الجزء 4

  طالب. قال الفقيه علي: أما لو كانت أمه مسلمة فإنه يلحق بالحر الذ¹مي⁣(⁣١) وفاقاً.

  قال مولانا #: وهذا صحيح؛ لأنه يجتمع له⁣(⁣٢) حظا الحرية والإسلام⁣(⁣٣).

  (ثم) إذا كان الأبوان عبدين جميعاً، أو حرين جميعاً؛ لكن أحدهما مسلم والآخر كافر - كان الولد (للمسلم) دون الكافر، قال #: ولا أحفظ في ذلك خلافاً، ومثال ذلك: أن يشترك ذميان في أمة فوطئاها⁣(⁣٤) ثم لحقا بدار الحرب فسبيا، فأسلم أحدهما دون الآخر، ثم ادعيا الولد، فهما هنا عبدان أحدهما مسلم - فيلحق الولد


(*) مسألة: ± إذا كان الشريكان ذميين والأمة مسلمة عزرا تعزيرين: لكونها مسلمة، ولكونها مشتركة، فإن لم تعلق أمرا ببيعها، وإن علقت صارت أم ولد لهما معاً [مع الدعوة] فتعتق بانقضاء العدة⁣[⁣١]، وتسعى لهما في قيمتها⁣[⁣٢]. فإن أسلما كلاهما قبل انقضاء عدتها بقيت لهما، لا إن أسلم أحدهما؛ لئلا تبقى أم ولد لمسلم وكافر. (بيان) (é). بل تعتق بانقضاء العدة، وتسعى لهما في قيمتها إن لم يسلم الثاني في العدة. (é).

(١) ويعزر حيث وطئها مسلمة. (é).

(٢) قال في الأحكام: لأن الولد إذا لحق بالعبد استرق، وإذا لحق بالحر عتق. وفي شرح الحفيظ تعليلاً لإلحاقه بالعبد المسلم: لأنه يستفيد الإسلام، مع أنه محكوم له بالحرية؛ لأنهما وطئا وهما حران معه [أي: مع الوطء] فيكون الولد حراً؛ لأن الرق لا يطرأ على الحرية إلا في السبي.

(٣) الولاية⁣[⁣٣] والإرث، ومع هذا التفسير لا إشكال.

(*) ليستفيد الإسلام، وأما الحرية± فالولد حر على كل حال؛ لأن الأبوين المدعيين كلاهما وطئا مملوكة لهما. (صعيتري).

(٤) فإن كان أحدهما يهودياً والآخر نصرانياً لحق بهما±[⁣٤] معاً. (بيان). ولا توارث؛ لاختلاف الملة، فإذا بلغ ورث من حيث اختار، وأما قبل بلوغه فإن مات هو كان ماله لبيت مالهم، وإن مات أحد أبويه فلا يرث منه؛ لأن الملة لا تتبعض. (عامر) (é).


[١] وتستأنف عدة أخرى. (é).

[٢] يوم العتق±. (حاشية سحولي لفظاً).

[*] على قدر الحصص. (é).

[٣] والمراد بالولاية وجوب النفقة فقط؛ إذ لا ولاية للكافر على ولده المسلم.

[٤] وهو الذي سيأتي في اللقطة في شرح الأزهار في قوله: «ومجموعهم أب».