(باب الفراش)
(باب الفراش(١))
  الأصل فيه ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «الولد للفراش(٢) وللعاهر الحجر(٣)».
(١) حقيقة الفراش: هو الوطء الحاصل على وجه لا يوجب الحد معه، ويلحق النسب بصاحبه. (دواري).
(*) هو حق يثبت بالوطء في غير زنا، وهو سبب لحوق الولد، كما نبه عليه الشارع. (معيار).
فرع: ولما كان سبب الفراش¹ هو الوطء اشترط وجوده حقيقة أو حكماً، فالأول في النكاح الباطل والغلط، وكذا ملك اليمين مع الدعوة عندنا. والثاني في النكاح غير الباطل، صحيحاً كان أو فاسداً. (معيار نجري).
(*) والفراش[١] اسم للزوج. يدل عليه قول الشاعر:
باتت تعانقه وبات فراشُها ... تحت العباءة بالدماء قتيلا
أراد بالفراش الزوج. قلنا: ذلك مجاز، بل الفراش مأخوذ من الاستفراش، فالفراش عبارة عن الافتراش. (زهور). [في الغيث: الاستفراش].
(٢) أي: لصاحب الفراش، كما قال تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ}[يوسف: ٨٢]، أي: أهلها.
(٣) العاهر: الزاني.
(*) قيل: سماع الحديث بالرفع عبارة عن خيبته عن لحوق النسب، نظير قوله ÷: «احثوا في وجه المداحين التراب» أي: لا تعطوهم. وأهل العربية يقولون: إن «الحجر» بالنصب، أي: يرمى بالحجر فانتصب بنزع الخافض. (شرح بحر).
(*) قال بعض العلماء: إنه لم يرد بقوله: «وللعاهر الحجر» أنه يرجم بالحجارة؛ إذ ليس كل زان يرجم، وأن معناه: لا حقّ له في النسب من الولد، وهو كقولك: «له التراب» وتريد أنه لا شيء له، وهذا صحيح، فإن الرجم لا يكون إلا للمحصن دون الزاني البكر، فلا بد من حمله على ما ذكر. (من محاسن الأزهار للفقيه حسام الدين).
[١] لفظ الزهور: قوله: «والثاني: إمكان الوطء» هذا مذهبنا والشافعي؛ قياساً على ما أتت به لدون أدنى الحمل وكان الزوج صغيراً. وقال أبو حنيفة: إمكانه ليس بشرط، بل يلحق به وإن علم أنه لم يطأ ... إلى أن قال: وأخذ بظاهر الحديث، وهو قوله ÷: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» قال: والفراش اسم للزوج، يدل عليه ... إلخ.