(باب المياه)
  (و) الماء القليل (هو ما ظن) المستعمل للماء (استعمالها(١)) أي: استعمال النجاسة الواقعة فيه (باستعماله) أي: باستعمال الماء، وهذا الحد ذكره الأ¹خوان، واعترضه مولانا # باعتراضين ذكرهما في الغيث(٢)، ثم قال: فالأولى أن يزاد في الحد(٣) فيقال: هو ما ظن استعمالها باستعماله تحقيقاً(٤) أو تقديراً(٥) لأجل قلته(٦).
الصحابة والتابعين، وهو ظاهر الحديث الصحيح. (نجري). وهو قوله ÷: «خلق الماء طهوراً لا ينجسه إلا ما غير لونه أو ريحه أو طعمه». (شرح فتح).
(١) أو المجاورين. (é).
(٢) الأول أنه قد يكون قليلاً ولا يظن استعمالها باستعماله، نحو أن يكون في نهر ممتد غير جار فتقع النجاسة في طرفه، ويتوضأ في الطرف الثاني، فإنه يغلب في الظن أن النجاسة لا تستعمل باستعماله، وهو قليل، فيخرج من المحدود ما هو منه، وهو ينقض طرد الحد. والثاني: أنه يلزم منه دخول الكثير في حد القليل؛ من حيث إنه لو وقعت نجاسة في جانب من الكثير، واستعمل من الماء موضع النجاسة، فإنه يغلب في الظن أن النجاسة مستعملة باستعماله مع كونه كثيراً، فيدخل في المحدود ما ليس منه، وهذا ينقض عكس الحد. (غيث).
(*) مسألة: وإذا تغير الماء الكثير بنجاسة، ثم زال تغيره، فإن كان بوقوع طاهر عليه أو زوال بعض منه[١] فإنه يطهر±، وإن كان بوقوع التراب عليه فقولان للشافعي [أحدهما: أنه ساتر فلا يطهر±. الثاني: أنه مزيل فيطهر] وإن كان لبقائه في الشمس والرياح حتى زال الأثر طهر على الأ±صح. (بيان). (é).
(٣) واختار الإمام شرف الدين تبقية الحد على ظاهره، قال: ولا يضر خروج النهر والتلم الطويلين عن حد القليل؛ لأنه إذا استعمل التلم من طرفه الآخر لم يغلب في ظنه استعمال النجاسة التي في الطرف الآخر، فلا حرج±. (شرح أثمار). (é). فيكون حكمه حكم الكثير. وقد قيل: إنما أراد الإمام # اعتراض الحد فقط؛ لأنهم أدخلوا التلم الطويل في حد الكثير، وأما التطهر فهو لا يمنع من التطهر في الجانب الآخر الذي لم تقع فيه النجاسة. قال المؤلف: والظاهر من كلامه خلاف هذا التأويل.
(٤) كالمجتمع.
(٥) كالتلم الطويل.
(٦) ليخرج الكثير.
[١] والباقي كثير. (é).