(باب الفراش)
  الفاسد، فإذا تزوجها بعقد صحيح أو فاسد وأمكن الوطء - ثبت الفراش ولو ادعى أنه لم يطأها، فأما لو لم يمكن الوطء - وذلك بأن حبس عنها(١) من بعد العقد فجاءت بولد - لم يلحق± به.
  وهكذا لو كانت في جهة نازحة عنه، فجاءت بولد قبل مضي مدة يمكنه فيها الوصول إليها(٢) - لم يلحق به±.
  وقال أبو حنيفة: إمكان الوطء ليس بشرط(٣)، بل يلحق به(٤) وإن علم أنه ما
(*) ولو كان الزوج خصياً أو مجبوباً¹ أو عنيناً أو مسلولاً لحق[١]. اهـ هذا القول للإمام يحيى، رواه في البحر[٢]، ونظره بلفظ: قلت: وفيه نظر؛ لاطراد العادة كالطفل.
(١) ومضى ستة أشهر. (é).
(٢) وقبل مضي± ستة أشهر.
(*) ووصل. (ذماري). ومضى أقل مدة الحمل من يوم الوصول إليها. (بيان). وظاهر الأزهار لا فرق، وصل أم لا. (é).
(٣) قال الإمام يحيى: وهذه مقالة لو صدرت من غيره لفوقت إليها سهام التقريع. (حاشية على البحر). التقريع: التوبيخ وتمزيق الأعراض.
(٤) أخذاً بظاهر الحديث: «الولد للفراش» قال: والفراش اسم للزوج. قلنا: ذلك مجاز، بل الفراش مأخوذ من الافتراش، والفراش الافتراش. (شرح فتح).
=
[١] ولفظ الفتح: «أمكن [٠] كون الحمل منه». اهـ ليدخل المجبوب المستأصل± إذا استدخلت ماءه، ولا عبرة بقول أهل الطب: إن ماءه رقيق لا يخلق منه الولد؛ لقوله تعالى: {وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ}[النور: ٤٥]. قال أصحاب الشافعي: لا إن كان مقطوع الذكر¹ [من الأصل] والأنثيين. (بيان).
[٠] يقال: ما أراد بقوله: «أمكن الحمل» فقد ناقض قوله: «أمكن الوطء ... إلخ»، وهلا قلتم: إن كلام الأزهار قوي، وليس له ناقض، فما وجه كلام الفتح لنقضه؟ (شامي). الجواب: أني متردد في ذلك، وقد ذكر علماء الأمصار مثل ما ذكر صاحب الفتح، فالقياس أن كلام الفتح لا عوج له جداً، وكلام الأزهار قائم على أصله، لا يسقطه كلام الفتح، واستدخال مائه قياس للوطء على كلام الفتح، والسلام على أخلاق والدي. (مفتي).
[٢] لفظ البحر: الإمام يحيى: ويثبت الفراش للخصي والمسلول؛ لإمكان إلقائه الماء في الرحم، ولا عبرة بقول الأطباء: إن ماءه رقيق لا يخلق منه الولد؛ لقوله تعالى: {وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ}[النور: ٤٥]. قلت: فيه نظر؛ لاطراد العادة كالطفل.