شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الفراش)

صفحة 405 - الجزء 4

  وطئ، بأن تكون بينه وبين الزوجة مسافة طويلة، أو يكون محبوساً⁣(⁣١) يعلم أنه ما وصلها، أو طلق عقيب عقده بحضرة الحاكم⁣(⁣٢) وجاءت بولد لستة أشهر فإنه يلحق به.

  (أو) وقع بينهما عقد نكاح (باطل(⁣٣)) نحو أن يتزوجها في العدة جهلاً⁣(⁣٤)، فإنه يثبت به الفراش⁣(⁣٥) بشرطين: أحدهما: أن يكون وقع على وجه (يوجب المهر) وذلك بأن يكونا جاهلين (غالباً) احترازاً مما لو علمت المرأة التحريم وجهله الزوج، فإنه يثبت الفراش⁣(⁣٦) ولو لم يجب المهر، كما تقدم⁣(⁣٧).

  الشرط الثاني من شرطي النكاح الباطل الذي يثبت به الفراش: أن يكونا قد (تصادقا على) حصول (الوطء فيه(⁣٨)) أي: في الباطل، فلو لم يتصادقا على حصول


(*) بناء على أن المراد بالفراش العقد. (بحر). فلو عقد بها ثم طلقها في المجلس، ثم أتت بولد لستة أشهر - لحقه. (شرح بحر). قلت: المراد بالفراش الافتراش. (بحر معنى).

(١) أو صغيراً. (زهور).

(٢) المراد في المجلس ولو لم يحضر الحاكم.

(٣) أو مغلوط بها⁣[⁣١]. (é).

(*) وكان القياس أن لا يثبت في الباطل لولا الإجماع على لحوق النسب مع الجهل، فعذر الشرع في ذلك وألحقه بالصحيح. (بستان).

(٤) لتحريمه.

(*) واستمر الجهل من¹ العقد إلى الوطء الذي حصل منه العلوق.

(٥) صوابه: النسب؛ إذ لا فراش± في الباطل.

(٦) أي: النسب±.

(٧) في قوله: «ولا حد عليه».

(٨) أو بين به± مدعيه. (حاشية سحولي) (é).

(*) في كل حمل±. (شرح فتح) (é).

=


[١] لفظ الحاشية في نسخة: وكذا المغلوط بها يثبت الفراش للغالط، ذكره في البحر.