(باب الفراش)
  وطئ، بأن تكون بينه وبين الزوجة مسافة طويلة، أو يكون محبوساً(١) يعلم أنه ما وصلها، أو طلق عقيب عقده بحضرة الحاكم(٢) وجاءت بولد لستة أشهر فإنه يلحق به.
  (أو) وقع بينهما عقد نكاح (باطل(٣)) نحو أن يتزوجها في العدة جهلاً(٤)، فإنه يثبت به الفراش(٥) بشرطين: أحدهما: أن يكون وقع على وجه (يوجب المهر) وذلك بأن يكونا جاهلين (غالباً) احترازاً مما لو علمت المرأة التحريم وجهله الزوج، فإنه يثبت الفراش(٦) ولو لم يجب المهر، كما تقدم(٧).
  الشرط الثاني من شرطي النكاح الباطل الذي يثبت به الفراش: أن يكونا قد (تصادقا على) حصول (الوطء فيه(٨)) أي: في الباطل، فلو لم يتصادقا على حصول
(*) بناء على أن المراد بالفراش العقد. (بحر). فلو عقد بها ثم طلقها في المجلس، ثم أتت بولد لستة أشهر - لحقه. (شرح بحر). قلت: المراد بالفراش الافتراش. (بحر معنى).
(١) أو صغيراً. (زهور).
(٢) المراد في المجلس ولو لم يحضر الحاكم.
(٣) أو مغلوط بها[١]. (é).
(*) وكان القياس أن لا يثبت في الباطل لولا الإجماع على لحوق النسب مع الجهل، فعذر الشرع في ذلك وألحقه بالصحيح. (بستان).
(٤) لتحريمه.
(*) واستمر الجهل من¹ العقد إلى الوطء الذي حصل منه العلوق.
(٥) صوابه: النسب؛ إذ لا فراش± في الباطل.
(٦) أي: النسب±.
(٧) في قوله: «ولا حد عليه».
(٨) أو بين به± مدعيه. (حاشية سحولي) (é).
(*) في كل حمل±. (شرح فتح) (é).
=
[١] لفظ الحاشية في نسخة: وكذا المغلوط بها يثبت الفراش للغالط، ذكره في البحر.