(باب الفراش)
  جاءت بولد قبل مضي أقل مدة الحمل لم يلحق به؛ لأنه حصل قبل ثبوت الفراش(١).
  (و) أما فراش الأمة فاعلم أنه يثبت(٢) (للأمة) بشروط أربعة: الأول: (بالوطء(٣)) إذا وطئها (في ملك) كمملوكته ولو مشتركة (أو شبهة(٤)) يعني: أو
(١) قال في شرح الفتح©: وهذا حيث خرج حياً وعاش مدة أكثر مما يعيش فيها الناقص، كما في البحر، وأما السقط فإنه يلحق به ويثبت الفراش ولو لدونها حيث أمكن كونه منه، فيكون له حصته[١] من الغرة ميراثاً، كما صرح به في شرح التذكرة، وأشار إليه في البحر، وقرره في الأثمار، لا كما في الغيث من أنه لا يثبت له ذلك. (شرح فتح لفظاً) (é).
(٢) ولفظ البيان: مسألة: ± ويثبت كونها أم ولد له إذا وضعت ما يعرف أنه حمل، وادعاه ولو مضغة± [متخلقاً] وهي اللحمة [وهو يتبين الخلقة[٢] بوضع المضغة، كما أفهمه شرح الأزهار في البيع. (é)] لا العلقة، وهي دم جامد، وإنما يحتاج إلى الدعوة في الظاهر فقط، وإذا عرف أن الولد منه وجب عليه أن يدعيه، ولا يجوز له نفيه، وإن عرف أن الولد ليس منه بعد ثبوت الفراش في الحرة والأمة جاز له نفيه[٣] وأن يزوي عنه ماله ولو لم ينتف نسبه لعدم اللعان، ذكره الفقيه يحيى بن أحمد. (بيان). ولأنه لا حد على قاذف الأمة.
(٣) فلو استدخلت الأمة مني سيدها± عقيب وطء أو استمتاع [وذلك حيث وطئ وعزل عنها] لحق نسب الولد وصارت الأمة أم ولد، ووجب عليه± الدعوة. (معيار). بخلاف ما إذا حملت منيه من غير وطئه لها وعلقت منه فإنها لا تصير أم± ولد له، ذكر ذلك في مذاكرة عطية. (بيان). ولعل وجهه أنه لم يقصد استيلادها مع عدم وطئها.
(٤) وأما السبع الأول¹ فيلحق فيهن النسب فقط، وأما أمة الابن¹ فيثبت فيها الفراش. (é).
[١] لفظ البيان: لا إن كان ميتاً بجناية فالغرة للزوج والأم ولو لدون ستة أشهر حيث أمكن أنه منه.
[٢] لفظ الحاشية في هامش البيان على قوله: «ولو مضغة»: هكذا في الشرح، والمذهب أنها لا تصير أم ولد بوضعها، بل لا بد من وضع متخلق. اهـ يقال: هي تبين الخلقة بوضع المضغة كما أفهمه شرح الأزهار في البيع في شرح قوله: ولا أم الولد، ولفظه: «ووضعته متبيناً فيه أثر الخلقة، كالمضغة».
[٣] بل يجب± عليه، وهذا في الحرة، وأما في الأمة فلا يتصور نفيه؛ لعدم اللعان. (é).