شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الفراش)

صفحة 408 - الجزء 4

  شبهة الملك، كأمة الابن±(⁣١)، ولا يكفي في الأمة إمكان¹ الوطء⁣(⁣٢) كالحرة، بل لا بد من وقوع الوطء (مع ذينك) الشرطين اللذين قدمناهما في وطء الحرة، وهما: أن يقع الوطء مع بلوغهما، وأن يمضي أقل مدة الحمل⁣(⁣٣).

  (و) الشرط الرابع: (الدعوة(⁣٤)) فلو وطئها وجاءت بولد ولم يدَّعِهِ لم يثبت لها الفراش، ولو أقرّ بالوطء ومضت مدة الحمل.

  وقال الشافعي: يكفي ادعاؤه للوطء.


(١) والمكاتبة، ± وأمة المضاربة بعد حصول الربح. (é).

(٢) وعلى ما اختاره الإمام شرف الدين أنها تصير أم ولد؛ لأن إمكان الوطء كاف.

(*) فإن قلت: هلا كان إمكان الوطء في الأمة كافياً كالزوجة؟ قلت: عقد النكاح إنما حصل به جواز الوطء، ولا غرض في عقد النكاح سواه، فكان إمكان الوطء كافياً، بخلاف تملك الأمة فقد يكون للوطء وقد يكون لغيره، فلم يكن إمكان الوطء كافياً في ثبوت الفراش. (غيث).

(٣) من يوم الوطء¹. وفي البيان: من يوم ملكه لها⁣[⁣١].

(*) هذا ليس لثبوت¹ الفراش، بل للحوق النسب، وأما ثبوت الفراش فبوضع متخلق مع الدعوة¹. (é).

(٤) ما لم تكن زوجة± له من قبل الملك فلا يحتاج إلى دعوة. (بحر معنى). فلو شراها جماعة وزوجها أحدهم قيل: يكون الحكم كذلك، ويلحق به فراش الزوجة، واستهلكها على سائر الشركاء، ويضمن لهم، هذا الذي يقتضيه النظر. (é).

(*) فائدة: الدُّعوة بالضم: الدعوة إلى الطعام، وبالكسر: دعوة النسب، وبالفتح: دعوة الإمام. (من خط سيدنا محمد مرغم).

(*) فلو كان الواطئ مجنوناً هل يثبت الفراش؟ ينظر. لا يثبت؛ إذ لا بد من الدعوة، فإن أفاق وادعاه ثبت الفراش. (شامي). وعن مولانا المتوكل على الله: يدعي له وليه، واحتج بقوله تعالى: {فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ}⁣[البقرة: ٢٨٢]، وقد حدثت القضية في وقته وألزم بذلك. (é).


[١] ولو قد خرجت عن ملكه فيها. (بيان).