شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [فيما يلحق بالفراش، ومتى يرتفع]

صفحة 409 - الجزء 4

(فصل): [فيما يلحق بالفراش، ومتى يرتفع]

  (و) متى ثبت الفراش للرجل فكل (ما ولد قبل ارتفاعه) أي: قبل أن يرتفع الفراش (لحق) نسبه (بصاحبه) أي: بصاحب الفراش ولو لم± يدعه.

  وقال الناصر: لا بد من الدعوة لكل⁣(⁣١) ولد تلده.

  قال الفقيه محمد بن سليمان: حتى إنه يقول: لو ولدت في بطن واحد اثنين، وادعى أحدهما - صح كونه ولداً، وبقي الآخر مملوكاً له⁣(⁣٢).

  واعلم أن فراش الحرة⁣(⁣٣) يرتفع بارتفاع الناكح وانقضاء العدة⁣(⁣٤). وأما الأمة فيرتفع بأحد أمرين: إما بأن يزوجها⁣(⁣٥) بعد عتقها، أو بأن يغصبها⁣(⁣٦) غاصب


(١) في حق الأمة.

(٢) قلت: ولعله على أصله في بيع أمهات الأولاد. (بهران).

(٣) صوابه: ± الزوجة؛ لتدخل الأمة المزوجة.

(٤) شكل عليه. ووجهه: أنه لو أتت به لفوق أربع سنين في البائن ولم تنقض عدتها بأن لا تحيض - فمفهومه أنه يلحق، وليس كذلك±. (مفتي). وهذا إذا كان الطلاق¹ بائناً. فصواب العبارة: وانقضاء مدة أكثر الحمل في البائن.

(*) أو مضي أربع± سنين وإن لم تمض العدة في البائن. (é).

(*) مع مضي ستة± أشهر في الرجعي مطلقاً⁣[⁣١]، وفي البائن لأربع فدون. (é).

(٥) لا وجه لقوله: «بأن يزوجها بعد عتقها»، بل متى اعتدت بحيضتين ارتفع الفراش¹، فإن انقطع لعارض فبأربعة أشهر وعشر، وتأتي به بعد ذلك بأدنى مدة الحمل فما فوق، فلا يلحق به؛ لارتفاع الفراش. (سعيد هبل) (é).

(٦) والحرة كالأمة لو¹ غصبت فأتت بولد لفوق أربع سنين من يوم الغصب لم يلحق بزوجها. (تعليق). وذلك حيث لم يمكن وصول الزوج والسيد إليهما في تلك المدة، فإن أمكن فالفراش له باق، كالزوج الغائب. وقرر في هامش البيان. (é).


[١] سواء تجدد عليها فراش أم لا.