شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الفراش)

صفحة 411 - الجزء 4

  (قيل⁣(⁣١): وإن تعدد) صاحب الفراش، بأن يكونوا جماعة، فإن الولد يلحق بهم جميعاً (كالمشتركة) إذا وطئها الشركاء جميعاً وادعوا ولدها - لحق الولد بهم جميعاً، وهكذا كل ما أتت به من بعد، ما لم يرتفع الفراش.

  (والمتناسخة) وهي التي باعها مالكها من آخر، ثم باعها الآخر، ثم كذلك، وباعها هؤلاء كلهم (في طهر) واحد من غير استبراء، وقد (وطئها كل) واحد من البائعين (فيه) أي: في ذلك الطهر (قبل بيعه(⁣٢)) إياها (وصادقهم الآخر(⁣٣)) وهو الذي اشتراها آخرهم، على أنهم وطئوها قبل البيع(⁣٤) منه، فإن المتناسخة على هذه الصفة إذا جاءت بولد (وادعوه معاً) أي: ادعاه المتناسخون لها كلهم حين علموا به فإنه يلحق بهم جميعاً⁣(⁣٥)، وتكون المتناسخة كالمشتركة في أن ولدها لاحق بالجماعة،


(١) الفقيه حسن.

(٢) صوابه: قبل التسليم؛ لأن البيع فاسد، ولا يملك إلا بالقبض. (é).

(*) المراد قبل± القبض.

(٣) فإن لم يصادقهم الآخر على الوطء فالولد له إن ادعاه، وإلا فهو مملوك له. (é).

(*) لأن الظاهر معه في لحوق الولد به إذا ادعاه له وحده. اهـ فإن قيل: ما الفرق بين هذه وبين المعتدة إذا تزوجت فلم تعتبروا فيها مصادقة الزوج الثاني، بل ألحقتم الولد به ولو صادق الأول على وطئه؟ قلنا: الحكم للفراش، وهو يثبت للثاني من قبل الولادة، وفي الأمة لم يثبت الفراش إلا بعد الدعوة. (كواكب).

(*) إن بقيت عنده ستة أشهر فصاعداً من يوم الشراء، وإلا فلا تعتبر المصادقة. اهـ والأولى أنه لا بد¹ من مصادقة الآخر، وإلا كان مملوكاً له، ذكر معناه الهاجري، وقواه الشامي. (é).

(٤) صوابه: قبل± التسليم.

(٥) ويتراجعون± بالثمن. اهـ هذا حيث استوى الثمن والقيمة أو عبر بالثمن عن القيمة، وإلا فاللازم القيمة؛ لأن البيع فاسد. (é).

(*) قال في اللمع: ± ويرجع الثالث على الأوسط بثلثي القيمة، والأوسط على الأول بثلث

=