(باب الفراش)
  وأن فراشها ثابت لهم جميعاً، فما جاءت به بعد هذا فهو لاحق بهم جميعاً ولو لم يدعوه حتى يرتفع فراشها(١)، ذكره الفقيه حسن.
  وقال صاحب الوافي¹(٢) في هذه المسألة وفي المشتركة: إن الولد الحادث بعد مصيرها أم ولد لا يلحق إلا بالدعوة(٣).
  قال مولانا #: ¹ وهذا هو الصحيح(٤) للمذهب.
القيمة[١]. وهذا بناء على أن البيع قبل الاستبراء يكون فاسداً؛ إذ لو قلنا: «إنه باطل» لرجع الثاني على الأول، والثالث على الثاني، وتكون أم ولد للأول، وأما الولد فيكون بينهم أثلاثاً. (تعليق لمع).
(*) قال في شرح± الإبانة ما معناه: ولا يقال: إن كل واحد باعها وقد صارت أم ولد له فلا يصح بيعها؛ لأنه يمكن أن تعلق من مائهم جميعاً مع أن كل واحد منهم وطئها في ملكه.
(١) حملاً لها على السلامة.
(٢) علي بن بلال.
(٣) حملاً للرجال على السلامة. اهـ وتجويز الغلط في المشتركة، وصحة الدعوى.
(٤) لأن الواجب الحمل على السلامة مهما أمكن، فلا يلحق بهم إلا بالدعوة، ولا يقال: في عدم إلحاقه بهم حمل لها على غير السلامة؛ لأنا نقول: ترجيح جانب الرجال الأحرار في الحمل على السلامة أولى من ترجيح جانبها؛ لقوله ÷: «النساء ناقصات عقل ودين» ونحوه. قال الفقيه حسن: إنه يلحق بهم وإن لم يدعوه؛ لأن قد طرقوا على أنفسهم التهمة بدعوتهم للأول، فحمله على مثله أولى؛ لتطريق التهمة على أنفسهم؛ ولكونه أخف من حملها على الزنا، قال في الذويد: وهو القوي. اهـ ولكنه يقال: لعلها وطئت مكرهة أو بشبهة. (رياض).
[١] لأنهم استهلكوها كلهم بالدعوة، فكأن كل واحد منهم استهلك ثلثها. وإنما يلحق بهم± الكل إذا لم تكن الأمة قد حاضت بعد بيع أحدهم لها، وأما حيث حاضت بعد بيع أحدهم لها فلا يلحق الولد به، إلا أن تأتي به لدون ستة أشهر من وطئه [٠] فهو يبطل حيضها. (بيان) (é).
[٠] يحقق، فإنه إذا أتت به لدون ستة أشهر فهو غير لاحق به؛ لعدم الإمكان منه، ويلحق بمن قبله حيث أمكن. (é). فيكون صواب العبارة: «لدون ستة أشهر من الحيض» ولعله مراد صاحب الكتاب؛ بدليل قوله: فهو يبطل حيضها. (هامش بيان).