شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الفراش)

صفحة 413 - الجزء 4

  (فإن اتفق فراشان مترتبان فبالآخر(⁣١)) من الفراشين يلحق الولد، وصورة ذلك: أن تزوج امرأة المفقود بعد قيام البينة بموته، ثم يرجع وقد أتت بولد - فإنه يلحق بالثاني. وكذا إذا تزوجت امرأة وهي في العدة⁣(⁣٢) جهلاً بذلك فأتت بولد - فإنه يلحق بالثاني (إن أمكن) إلحاقه به، وذلك حيث تأتي به لستة أشهر من وطء الثاني، فهاهنا يلحق بالثاني ولو أمكن إلحاقه بكل واحد منهما، وذلك إذا جاءت به لأربع سنين فما دون منذ غاب الأول أو طلقها⁣(⁣٣)، ولستة أشهر فما فوق من وطء الثاني، فإن إلحاقه بهما ممكن، لكن الواجب إلحاقه بالآخر منهما؛ لأن فراشه أجد⁣(⁣٤).

  وقال أبو حنيفة: بل يلحق بالأول؛ لأن عقده أصح⁣(⁣٥).

  (وإلا) يمكن إلحاقه بالثاني (فبالأول إن أمكن) وذلك حيث تأتي به لأربع سنين فما دون منذ طلقها الأول، ولدون ستة أشهر من وطء الثاني، فإنه لا يمكن إلحاقه بالثاني.


(١) والوجه أن الحكم إذا علق بسببين تعلق بالثاني، كالكفارة عقيب اليمين والحنث؛ ولأن فراش الثاني أجد، ولا يقال: ماؤه أجد؛ لئلا ينتقض بالجارية المشتركة. (زهور).

(٢) ولو رجعياً.

(٣) رجعياً أو بائناً. (é). بخلاف ما سيأتي: وإلا فلا أيهما⁣[⁣١].

(٤) مع المصادقة بالوطء¹ أو البينة.

(*) ولا يعلل بأن ماءه أجد؛ لئلا ينتقض بالأمة المشتركة. (غيث).

(*) تنبيه: وا±علم أن المعتدة إذا تزوجت بعد مضي مدة يمكن انقضاء العدة فيها كان نكاحها إقراراً بانقضاء العدة فافهم ذلك. (غيث). وهو يمكن في تسعة وعشرين فقط⁣[⁣٢].

(٥) ورواية أن قد رجع عن هذا القول. (بحر)⁣[⁣٣].


[١] لفظ الحاشية في نسخة: ولو طلاقاً رجعياً هنا¹، بخلاف المسألة الآتية، وهي قوله: «وإلا فلا أيهما».

[٢] بالنظر إلى صحة النكاح الثاني وسقوط نفقتها عمن هي معتدة منه، ولا يكون إقراراً بانقضاء العدة بالإضافة إلى لحوق نسب الولد، كما يدل عليه كلامهم هنا فيمن تزوجت في العدة جهلاً. (من شرح بهران على الأثمار).

[٣] لفظ البحر: ثم قد رجع أبو حنيفة عن ذلك فلا حكم له.