(باب الفراش)
  (وإلا) يمكن إلحاقه بالثاني ولا بالأول (فلا) يلحق (أيهما(١)) وصورة ذلك: أن تأتي به لفوق(٢) أربع سنين من طلاق الأول(٣)، ولدون ستة أشهر من وطء(٤) الثاني، فإنه هاهنا لا يمكن إلحاقه بواحد منهما(٥).
(١) والمسألة مبنية على أن الثاني عقد بها لدون تسعة وعشرين[١] يوماً[٢] من الطلاق، وتعذر الدخول حتى لم يبق من الأربع إلا دون ستة أشهر.
(*) وهو أن تأتي[٣] به لأربع سنين منذ غاب الأول، وكذا في التجريد، وأشار إليه في الشرح، وقرره الأزهار والأثمار، وإن كان الفقيه حسن قد قرر في تذكرته ما ذكره في الإفادة: من أنه يلحق الولد بالغائب مطلقاً، سواء أتت به لأربع أو فوقها؛ لأن وطأه جائز، بخلاف المطلقة بائناً فلا يجوز؛ ولذا جعله الفقيه حسن حجة لأبي حنيفة. (شرح فتح). قول أبي حنيفة قبل ثبوت الفراش، وهنا قد ثبت الفراش.
(٢) فإن جهلت المدة رأساً فلعل إلحاقه بصاحب الفراش الجديد أرجح؛ لثبوته له، ولعدم تحقق ما يمنع الإمكان. (فتاوى). يحقق. والأولى أن يلحق بالأول¹؛ لتيقن فراشه. (مفتي).
(٣) باين. (é).
(٤) لا من عقده. اهـ لجواز أن يطأها بعد مضي ثلاث سنين وستة أشهر ويوم من يوم عقده.
(٥) وذلك حيث عقد بها لدون تسعة وعشرين يوماً من يوم الطلاق[٤]؛ إذ لو كان بعده لكان إذنها بالعقد إقراراً. (زهور) (é). وهذا بناء على أن العقد يهدم[٥] العدة، أو يقال: انقطع دمها± لعارض.
[١] أو فوقها وقد أقرت بأنها لم تحض. (بيان). يعني: قبل العقد. (é). لأن المرأة إذا أذنت بالنكاح بعد مضي مدة ممكنة كان إقراراً± بانقضاء العدة. (راوع).
[٢] وهذا بناء على أن العقد يهدم العدة، أو يقال: انقطع دمها لعارض¹.اهـ والصحيح أن± العقد لا يهدم. (é).
[٣] لفظ شرح الفتح: كأن تأتي به من طلاق الأول لفوق أربع سنين، ولدون ستة أشهر من وطء الثاني في المعتدة. وكذا في امرأة الغائب حيث أتت به من غيبته لفوق أربع، كما ذكره في تعليق الإفادة وحواشيها والبحر، وأشار إليه في الشرح ... إلخ.
[٤] وتأخر دخول الثاني بعد عقده حتى مضت ثلاث سنين وستة أشهر ويوم أو أكثر من يوم الطلاق، فقد تعذر إلحاقه بالأول وبالثاني، ذكر معناه في الكواكب.
[٥] والصحيح أن العقد لا يهدم. (é).