(باب الفراش)
  قال الفقيه حسن: وهذا(١) يتأتى في المعتدة(٢)، لا في امرأة المفقود(٣) فإنه يصح لحوقه بالأول ولو طالت المدة، لكن يرجح تجدد الفراش.
  قال مولانا #: أما إذا صح كلام المؤيد بالله(٤) في الإفادة أن ولد المفقود يلحق به ولو طالت المدة فهذا لا يستقيم في امرأة المفقود(٥) صحيح(٦)، وأما إذا كان المذهب ما ذكره في حواشي± الإفادة(٧) استقام الكلام فيها كما في المعتدة.
(١) يعني: فلا أيهما.
(٢) من طلاق بائن.
(٣) وغير المزوجة في العدة عن طلاق رجعي، وأما فيها فإذا تعذر إلحاقه بالثاني لحق بالأول على ما اختير للمذهب. (حاشية سحولي معنى) (é). ولعله يستقيم على كلام الإفادة وحواشيها؛ لجواز المراجعة، لا كامرأة المفقود. (é).
(٤) هو ظاهر الأزهار في قوله: «وما ولد ... إلخ».
(٥) وذلك لجواز أنه رجع المفقود إليها ووطئها ولم يظهر له خبر، وكلام الحواشي قياس ما ذكروه في أم الولد إذا غصبت وجاءت بولد لفوق أربع سنين فإنه لا يلحق بسيدها، وكالمطلقة بائناً. (بستان معنى).
(٦) لفظ «صحيح» غير موجود في الغيث.
(٧) وهو أنه لا يلحق به.
(*) وهو ظاهر الأزهار في قوله: «وإلا فلا».
(*) وقواه عامر والمفتي وحثيث، وقرره الشامي، وأشار إليه في الشرح، وقرره في الأثمار، وذكره في شرح الفتح. (غاية).
(*) وقال في تعليق الإفادة وحواشيها والبحر، وأشار إليه في الشرح: إنه لا يلحق به بعد مضي الأربع السنين كالمطلقة بائناً. (كواكب) (é). قال الفقيه عماد الدين: ¹ إذا علم الرجل أنه لم يطأ امرأته فأتت بولد وألحقه الشرع به، فهل له فيما بينه وبين الله تعالى أن يزوي عنه الميراث وأن يمنع بناته من الخروج عليه، وكذا يمنع أولاده لو كان المولود أنثى من الخروج عليها، وهل يجوز له تزويجها؟ قال: إنه يجوز له جميع ذلك، ولا يجوز له تزويجها، بل يعمل بما عنده. (يواقيت). وأما الميراث فلا يبعد الوجوب. يعني: أنه يزوي عنه. ولفظ البيان: وإذا عرف أن
=