(باب الفراش)
  واعلم أن± المراد بالطلاق حيث يذكر في هذه المسألة(١) هو الطلاق البائن، لا الرجعي، فإن الرجعية حكمها حكم الباقية في الزوجية، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
  (وأقل) مدة (الحمل(٢) ستة أشهر(٣)) إجماعاً (وأكثره(٤) أربع سنين) عندنا والشافعي. وقال أبو حنيفة: سنتان(٥).
الولد ليس منه بعد ثبوت الفراش في الأمة والحرة جاز له نفيه وأن يزوي عنه ماله وإن لم ينتف نسبه لعدم اللعان، ذكره الفقيه يحيى بن أحمد. (بلفظه). بل يجب عليه نفيه¹، وهذا في الحرة، وأما في الأمة فلا يتصور نفيه لعدم اللعان. (هامش). ولفظ البيان في باب اللعان: قال في الشفاء: إلا أن يكون ثم ولد وعلم أنه ليس منه وجب™. (لفظاً).
(١) يعني: قوله: «وإلا فلا أيهما». (é).
(٢) الحي. (برهان) (é).
(٣) أهلَّة، ولو تناقصت.
(*) والوجه فيه قوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا}[الأحقاف: ١٥]، وقدر الله تعالى مدة الرضاع بحولين كاملين. اهـ قوله: {ثَلَاثُونَ شَهْرًا} فصار فصاله في أربعة وعشرين، وحمله في ستة أشهر. اهـ وقد احتج بها علي # على عمر وعثمان حين هَمَّا برجم من جاءت بولد لستة أشهر من يوم العقد، فهم عمر برجمها، فأدركه علي #، فقال له عمر: ما ترى في هذه المرأة يا أبا الحسن؟ فقص عليه قصتها، قال: (يا أبا حفص، إني لأجد لها عذراً في كتاب الله تعالى، ثم قرأ الآية) فرجع إلى قوله.
(٤) روي أن محمد بن عبدالله النفس الزكية # لبث في بطن أمه أربع سنين، وروي أن عيسى # لبث في بطن أمه ثلاث ساعات، وروي أن منظوراً لبث في بطن أمه أربع سنين، وخرج وقد نبتت ثناياه، وقال فيه الشاعر:
وما جئت حتى أيس الناس أن تجي ... وسميت منظوراً[١] وجئت على قدر
وكذا هرم بن حيان لبث في بطن أمه أربع سنين[٢].
(٥) وقال مالك والليث: خمس سنين. والزهري وربيعة: تسع سنين. (بحر).
[١] ابن الزبان الفزاري، والقائل للبيت والده الزبان. (شرح فتح).
[٢] ولذلك سمي هرماً. (كشاف).