(فصل): في حكم نكاح المشركين إذا دخلوا في الذمة، وحكم نكاح من أسلم منهم وقد تزوج بأكثر من أربع
(فصل): في حكم نكاح المشركين إذا دخلوا في الذمة، وحكم نكاح من أسلم منهم وقد تزوج بأكثر من أربع
  قال #: وقد أوضحنا ذلك بقولنا: (وإنما يقر الكفار من الأنكحة على ما وافق الإسلام) يعني: أن المشركين إذا دخلوا في الذمة(١) أو أسلموا هم وأزواجهم أقررنا نكاحهم على العقد الذي وقع في الشرك إذا كان العقد(٢) موافقاً للنكاح في الإسلام (قطعاً(٣)) وذلك حيث يكون جامعاً للشروط المعتبرة(٤) في الإسلام بحيث لا مخالف من المسلمين يقول بفساده (أو اجتهاداً) أي: يكون موافقاً لقول مجتهد من علماء الإسلام ولو خالفه غيره، فإنهم يقرون عليه، وذلك كالنكاح من غير ولي، أو من غير شهود، أو بشهود فسقة(٥)، أو نحو ذلك(٦).
  فإن كان لا يصح مثله في الإسلام لا قطعاً ولا اجتهاداً لم يُقَرُّوا عليه، نحو نكاح المعتدة، والمطلقة ثلاثاً، والجمع بين الأختين، ونحو ذلك(٧)، أما إذا أسلموا فإنهم لا يقرون عليه بحال من الأحوال.
(١) وأما الحربيين فلا يلزمنا النظر في عقودهم؛ لانقطاع أحكامهم عنا. (هامش هداية) (é).
(٢) وكذا سائر± أحكامهم نحو طلاقهم وعتقهم وإقرارهم إذا دخلوا في الذمة أو أسلموا صح منهم ما وافق الإسلام قطعاً أو اجتهاداً. (é).
(٣) قيل: لا شيء يوافق الإسلام قطعاً؛ لأن مالكاً يقول: أنكحة الكفار باطلة، وهو ممن يعتد بخلافه، ولعله يقول: في غير الأنكحة التي ولد عليها الأنبياء $؛ بدليل قوله ÷: «ولدت من نكاح لا من سفاح»، وقوله ÷: «حتى أخرجت من صلب أبوي، وهما لم يلتقيا على سفاح قط»، والله أعلم. وقيل: له قول آخر بصحتها، فيكون كلام الكتاب مبنياً عليه، والله أعلم. (حاشية سحولي لفظاً).
(٤) قال الإمام عز الدين¹: المراد ما صورته صورة الصحيح في الإسلام.
(٥) من فساقهم.
(٦) إذا عقدت لنفسها وأجاز الولي على قول أبي العباس.
(٧) كالرضيعة وامرأة المفقود.