شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم نكاح المشركين إذا دخلوا في الذمة، وحكم نكاح من أسلم منهم وقد تزوج بأكثر من أربع

صفحة 417 - الجزء 4

(فصل): في حكم نكاح المشركين إذا دخلوا في الذمة، وحكم نكاح من أسلم منهم وقد تزوج بأكثر من أربع

  قال #: وقد أوضحنا ذلك بقولنا: (وإنما يقر الكفار من الأنكحة على ما وافق الإسلام) يعني: أن المشركين إذا دخلوا في الذمة⁣(⁣١) أو أسلموا هم وأزواجهم أقررنا نكاحهم على العقد الذي وقع في الشرك إذا كان العقد⁣(⁣٢) موافقاً للنكاح في الإسلام (قطعاً(⁣٣)) وذلك حيث يكون جامعاً للشروط المعتبرة⁣(⁣٤) في الإسلام بحيث لا مخالف من المسلمين يقول بفساده (أو اجتهاداً) أي: يكون موافقاً لقول مجتهد من علماء الإسلام ولو خالفه غيره، فإنهم يقرون عليه، وذلك كالنكاح من غير ولي، أو من غير شهود، أو بشهود فسقة⁣(⁣٥)، أو نحو ذلك⁣(⁣٦).

  فإن كان لا يصح مثله في الإسلام لا قطعاً ولا اجتهاداً لم يُقَرُّوا عليه، نحو نكاح المعتدة، والمطلقة ثلاثاً، والجمع بين الأختين، ونحو ذلك⁣(⁣٧)، أما إذا أسلموا فإنهم لا يقرون عليه بحال من الأحوال.


(١) وأما الحربيين فلا يلزمنا النظر في عقودهم؛ لانقطاع أحكامهم عنا. (هامش هداية) (é).

(٢) وكذا سائر± أحكامهم نحو طلاقهم وعتقهم وإقرارهم إذا دخلوا في الذمة أو أسلموا صح منهم ما وافق الإسلام قطعاً أو اجتهاداً. (é).

(٣) قيل: لا شيء يوافق الإسلام قطعاً؛ لأن مالكاً يقول: أنكحة الكفار باطلة، وهو ممن يعتد بخلافه، ولعله يقول: في غير الأنكحة التي ولد عليها الأنبياء $؛ بدليل قوله ÷: «ولدت من نكاح لا من سفاح»، وقوله ÷: «حتى أخرجت من صلب أبوي، وهما لم يلتقيا على سفاح قط»، والله أعلم. وقيل: له قول آخر بصحتها، فيكون كلام الكتاب مبنياً عليه، والله أعلم. (حاشية سحولي لفظاً).

(٤) قال الإمام عز الدين¹: المراد ما صورته صورة الصحيح في الإسلام.

(٥) من فساقهم.

(٦) إذا عقدت لنفسها وأجاز الولي على قول أبي العباس.

(٧) كالرضيعة وامرأة المفقود.