(باب الفراش)
  بأربع(١)، ذكره القاضي زيد. قال الفقيه يحيى البحيبح: قول القاضي زيد هنا كمسألة الوليين، وأما على قول السيدين فيبطل¹ هنا كما في تلك.
  وقال الفقيه علي: بل قول السيدين هنا كقول القاضي زيد.
  والفرق على قول السيدين بين هذه المسألة ومسألة الوليين: أن اللبس هنا في الزوجات، فلم يبطل العقد إلا بالطلاق، وفي مسألة الوليين اللبس في الأزواج(٢).
  نعم، فإن امتنع من الطلاق على قول من أوجبه قال #: فلعل الخلاف في مسألة الوليين يأتي هنا، هل يجبر كقول الأزرقي(٣) أو يفسخه الحاكم كقول الحقيني. وإذا قلنا: إن النكاح لا يبطل، بل لا بد من الطلاق للعشر، كما قال القاضي زيد - تغير الحكم (فيختلف حكمهن) حينئذ (في المهر والميراث(٤))
  أما اختلافهن في المهر فإن كن مدخولاً بهن، ومهرهن مسمى - فلكل واحدة نصف المسمى(٥) ونصف الأقل(٦)
(*) إذ عروض اللبس لا يبطل العقد الصحيح. (بحر). وقول القاضي زيد هو قياس ما سيأتي فيمن التبس أيتهن المطلقة، فلم يجعلوا هناك اللبس مبطلاً، فينظر ما الفرق؟ يقال: رجوع± إلى الأصل فيهما؛ لأن العقد صحيح فيما يأتي، بخلاف هنا فالعقد باطل.
(١) من غير استبراء.
(٢) قلنا: الحكم واحد، والفرق ضعيف؛ لأنه فرق بنفس المتنازع فيه. (مفتي).
(٣) قوي على أصله. اهـ وهو ظاهر الأزهار فيما يأتي في الطلاق الملتبس.
(٤) وحكمهن± عندنا في المهر أنه لا يستحق المهر منهن إلا المدخولة فقط، فإن كان سمى لها فلها الأقل، وإلا استحقت مهر المثل. وأما الميراث فلا شيء لهن عندنا، إلا حيث كن اثنتين وثلاثاً واثنتين، وكان إحدى الاثنتين أمة، فإنها تستحق جميع¶ ميراث الزوجات الحرة التي في عقد الأمة؛ لأن نكاحها صحيح على كل تقدير، ومن عداها لا يستحق شيئاً. (حاشية سحولي لفظاً). والمختار عدم الفرق¹؛ لبطلان نكاح الكل؛ لأن البتي يقول بصحة نكاح الأمة. (é).
(٥) وعندنا جميع± الأقل من المسمى ومهر المثل؛ لأن اللبس مبطل للعقد من أصله.
(٦) وهكذا يأتي على أصلنا إذا كان الوطء قبل اللبس، وأما إذا كان بعده فالأقل من المسمى ومهر المثل على أصلنا؛ لأنه باطل. (هامش تكميل). ويمكن أن يقال¹: وكذا حيث تأخر
=