شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المياه)

صفحة 239 - الجزء 1

  قال الغزالي: أو ذراع وربع طولاً، ومثله عرضاً، ومثله عمقاً بالذراع الهاشمي⁣(⁣١).

  وقالت الحنفية: ما إذا تحرك جانبه لم يتحرك الآخر. قال بعضهم: باليدين، وبعضهم بالاغتسال، وهو الصحيح⁣(⁣٢).

  وفي مجمع البحرين⁣(⁣٣): وقدر بعشرة أذرع طولاً، ومثلها عرضاً وعمقاً، بما لا ينحسر⁣(⁣٤) بالغرف.

  قال القاضي زيد: وكلام الحنفية يقرب من قولنا⁣(⁣٥).

  وعن الأمير علي بن الحسين لمذهب الهادي #: أن حده ستة أذرع عرضاً، ومثلها طولاً، ومثلها عمقاً.

  تنبيه⁣(⁣٦): قال مولانا #: ظاهر إطلاقهم⁣(⁣٧) أنه يعمل في الكثرة¹ والقلة⁣(⁣٨) بالظن، سواء وافق الماء± قبل وقوع النجاسة فيه أم بعد.

  قال: والقياس أنه بعد وقوع النجاسة فيه لا يعمل إلا بالعلم عند أبي طالب، والظن المقارب له عند المؤيد بالله؛ لأنه بعد وقوع النجاسة فيه انتقال⁣(⁣٩) لا تبقية


(١) الذراع ينقسم إلى: قائم، وهو: أربع وعشرون أصبعاً، كل أصبع ست شعيرات مصفوفات بطون بعضها إلى بعض، والشعيرة: ست شعرات من ذنب البرذون. وهاشمي، وهو: اثنتان وثلاثون أصبعاً، وهو الذراع الحديد المستعمل في صنعاء اليمن ونواحيها. وأصلي: وهو ست وثلاثون أصبعاً. (من شرح الخالدي).

(٢) على أصلهم.

(٣) للحنفية.

(٤) يعني: تنكشف الأرض. قيل: باليدين، وقيل: بالإناء.

(٥) على كلام القاضي زيد، وعلى تحديده.

(٦) حقيقة التنبيه لغة: الإيقاظ، يقال: نبهته تنبيهاً، أي: أيقظته إيقاظاً. واصطلاحاً: عنوان البحث الآتي، بحيث يعلم من السابق إجمالاً، ومن الآخر تفصيلاً. (شرح قواعد).

(٧) يعني: أهل المذهب.

(٨) بكسر القاف. (قاموس).

(٩) يقال: إنما± يكون انتقالاً حيث قد حكمنا بنجاسته، وهنا لا حكم فلا انتقال. (مفتي).