(باب المياه)
  قال الغزالي: أو ذراع وربع طولاً، ومثله عرضاً، ومثله عمقاً بالذراع الهاشمي(١).
  وقالت الحنفية: ما إذا تحرك جانبه لم يتحرك الآخر. قال بعضهم: باليدين، وبعضهم بالاغتسال، وهو الصحيح(٢).
  وفي مجمع البحرين(٣): وقدر بعشرة أذرع طولاً، ومثلها عرضاً وعمقاً، بما لا ينحسر(٤) بالغرف.
  قال القاضي زيد: وكلام الحنفية يقرب من قولنا(٥).
  وعن الأمير علي بن الحسين لمذهب الهادي #: أن حده ستة أذرع عرضاً، ومثلها طولاً، ومثلها عمقاً.
  تنبيه(٦): قال مولانا #: ظاهر إطلاقهم(٧) أنه يعمل في الكثرة¹ والقلة(٨) بالظن، سواء وافق الماء± قبل وقوع النجاسة فيه أم بعد.
  قال: والقياس أنه بعد وقوع النجاسة فيه لا يعمل إلا بالعلم عند أبي طالب، والظن المقارب له عند المؤيد بالله؛ لأنه بعد وقوع النجاسة فيه انتقال(٩) لا تبقية
(١) الذراع ينقسم إلى: قائم، وهو: أربع وعشرون أصبعاً، كل أصبع ست شعيرات مصفوفات بطون بعضها إلى بعض، والشعيرة: ست شعرات من ذنب البرذون. وهاشمي، وهو: اثنتان وثلاثون أصبعاً، وهو الذراع الحديد المستعمل في صنعاء اليمن ونواحيها. وأصلي: وهو ست وثلاثون أصبعاً. (من شرح الخالدي).
(٢) على أصلهم.
(٣) للحنفية.
(٤) يعني: تنكشف الأرض. قيل: باليدين، وقيل: بالإناء.
(٥) على كلام القاضي زيد، وعلى تحديده.
(٦) حقيقة التنبيه لغة: الإيقاظ، يقال: نبهته تنبيهاً، أي: أيقظته إيقاظاً. واصطلاحاً: عنوان البحث الآتي، بحيث يعلم من السابق إجمالاً، ومن الآخر تفصيلاً. (شرح قواعد).
(٧) يعني: أهل المذهب.
(٨) بكسر القاف. (قاموس).
(٩) يقال: إنما± يكون انتقالاً حيث قد حكمنا بنجاسته، وهنا لا حكم فلا انتقال. (مفتي).