شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الفراش)

صفحة 424 - الجزء 4

  من المسمى ومهر المثل⁣(⁣١)، وأما إذا لم يسم لهن فلكل واحدة مهر المثل⁣(⁣٢).

  وأما إذا كن غير مدخول بهن - فإن لم يسم لهن مهراً فلا شيء لهن⁣(⁣٣) إن مات أو فسخ، وإن طلق استحقت كل واحدة نصف متعة⁣(⁣٤).

  وإن سمى: فإن مات استحقت كل واحدة نصف المسمى⁣(⁣٥)، وإن طلق استحقت كل واحدة ربعه⁣(⁣٦)،


اللبس؛ لأن الأصل براءة الذمة من الزائد⁣[⁣١].

(١) وذلك لأنك تجوز في كل واحدة أن نكاحها صحيح فتستحق المسمى، وتجوز أنه باطل فتستحق الأقل من المسمى ومهر المثل، فأعطيت نصف ما تستحقه في كل حال بالتحويل. اهـ هذا على أصل القاضي زيد، وأما على المذهب¹: فإذا كان المسمى أقل استحقته⁣[⁣٢] من دون تحويل. (تهامي).

(٢) اتفاقاً.

(٣) وفاقاً.

(٤) لأنك تقول: عقدك الصحيح فلك المتعة، عقدك الباطل فلا شيء، على حالين: نصف متعة.

(*) عند القاضي زيد، وعندنا لا شيء⁣[⁣٣] لبطلان النكاح.

(٥) المذهب لا تستحق شيئاً في جميع الصور إلا مع الدخول. (é).

(*) لاحتمال أن يكون نكاحها صحيحاً فتستحق بالموت كل المسمى، وأن يكون باطلاً فلا تستحق شيئاً، فاستحقته في حال وسقط في حال، فأعطيت النصف. (غيث).

(*) لأنها تستحق المسمى إن كان نكاحها صحيحاً، وإن كان باطلاً لم تستحق شيئاً. اهـ عند القاضي زيد، لا عندنا.

(٦) لأنك تقول: عقدك الصحيح فلك نصف المسمى، عقدك الباطل فلا شيء، على حالين لزم ربعه.

(*) وعندنا لا± شيء. اهـ سواء مات± أو طلق أو فسخ.


[١] ولا تحويل على من عليه الحق. (هامش بيان).

[٢] وإلا فمهر المثل؛ لأن اللبس مبطل للعقد من أصله.

[٣] سواء مات أو طلق أو¹ فسخ.