(باب الفراش)
  وإن فسخ فلا شيء لهن(١)؛ لأن الفسخ ليس من جهته(٢) فقط. وإن دخل ببعضهن فقسه(٣) على ما تقدم(٤).
  وأما اختلافهن في الميراث: فإن مات عنهن بعد فسخ أو طلاق بائن فلا شيء لهن، وإن كان بعد طلاق رجعي ومات بعد العدة فكذلك، وإن مات وهن في العدة، أو مات قبل الطلاق أو الفسخ وقد كان تزوج أربعاً وثلاثاً - فنصف الميراث بين الأربع أرباعاً(٥)، ونصفه بين الثلاث(٦) أثلاثاً.
(١) اتفاقاً؛ لأنه ممنوع من المضي في العقد هذا شرعاً، فينفسخ كما يأتي.
(٢) بل من جهتهما جميعاً.
(٣) وحاصل ذلك على المذهب أن تقول: مسمى مدخول فالأقل، لا مسمى ولا مدخول لا شيء، مدخول فقط مهر المثل، مسمى فقط لا شيء. (سماع سيدنا العلامة عبدالله بن أحمد المجاهد ¦).
(٤) يعني: حيث دخل ببعض الأربع وبعض الثلاث، والتبس المتقدم - لزم للموطوءات نصف المسمى ونصف الأقل، فإن لم يسم لزم مهر المثل، وأما الآخرات فإن سمى لهن لزم نصف المسمى بالموت، وبالطلاق ربعه، وإن لم يسم فلا شيء.
(*) وحاصل المسألة أن نقول: مسمى مدخول وجب لكل واحدة نصف الأقل ونصف المسمى. لا مسمى ولا مدخول لا مهر إن مات أو فسخ، وإن طلق فنصف متعة. مدخول فقط وجب مهر المثل. مسمى فقط وجب نصف¶ بالموت وربع¶ بالطلاق، ولا خارج من هذه الأقسام.
(*) يعني[١]: وكان المدخول بهن من طائفة واحدة والتبس، وإلا لم يفسخ. (كواكب).
(٥) لأنك تقول: عقدكن المتقدم فلكن الميراث، عقدكن المتأخر فلا شيء؛ لأنه باطل، على حالين - لزم نصف الميراث بين الأربع أرباعاً.
(٦) وعندنا لا± شيء. اهـ اتفاقاً بين أهل الفقه والفرائض.
(*) لأنك تقول: عقدكن المتقدم فلكن الميراث، عقدكن المتأخر فلا شيء؛ لأنه باطل، على حالين - لزم نصف الميراث بين الثلاث أثلاثاً.
[١] لفظ الكواكب: قوله: «وإن دخل ببعضهن» يعني: ويكون هذا البعض من كل طائفة بعضها والتبس المتقدم في الدخول، فمن دخل بها تستحق نصف المسمى ونصف الأقل، ومن لم يدخل بها استحقت نصف المسمى إن مات، أو ربعه إن طلقها.