شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الفراش)

صفحة 430 - الجزء 4

  وقوله: «أو ينثلم⁣(⁣١)» لتدخل الواحدة والثنتان.

  ودليله من الكتاب قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ}⁣[البقرة: ٢٢٩].

  ومن السنة: قوله ÷ وفعله، أما قوله: فما روي أن عبدالله بن عمر طلق امرأته⁣(⁣٢) وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله ÷ فقال: «مره فليراجعها⁣(⁣٣) ثم ليدعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم يطلقها إن شاء طاهراً من غير جماع، أو حاملاً قد استبان حملها⁣(⁣٤)، فتلك العدة⁣(⁣٥) التي أمر الله تعالى أن تطلق النساء لها⁣(⁣٦)».

  وأما فعله فما روي أنه ÷ طلق حفصة بنت عمر⁣(⁣٧) ثم راجعها. والإجماع


(١) أي: يرتفع الحل. (معيار).

(٢) أمية بنت غفار، قاله ابن باطيش. (تهذيب الأسماء واللغات).

(٣) ندباً.

(*) قال الناصر #: الخبر دل على أن معناه أن يردها من غير رجعة. اهـ قال سيدنا: يؤخذ من هذا الخبر فوائد، منها: أن الطلاق البدعة يقع. ومنها: أن الطلاق في حال الحيض بدعة. ومنها: إذا طلقها في طهر ذلك الحيض الذي طلقها فيه كان بدعة. ومنها: إذا طلقها في الطهر الذي جامعها فيه كان بدعة. ومنها: أن طلاق الحايل للسنة. (زهور بلفظه). ومنها: أنه يستحب لمن طلق زوجته طلاق بدعة أن يراجعها.

(*) دل على وقوع البدعي.

(*) مسألة: ± من طلق امرأته للبدعة استحب له أن يراجعها ثم يطلقها للسنة. (بيان).

(*) دل ذلك على وقوع البدعي.

(٤) ولو حصلت مجامعة. (é).

(*) دل على أن طلاق الحامل لا بدعة فيه.

(٥) وإنما سمى طلاق العدة لأنها تبتدئ الاعتداد بأول حيضة بعد وقوع الطلاق، ذكره في التقرير عن أبي طالب. (بستان).

(٦) يعني: طلاق السنة.

(٧) لأنه أوحى الله إليه أن يراجعها؛ لأنها صوَّامة قوَّامة، وأنها من زوجاته في الجنة. (جامع).