(باب الفراش)
  وقوله: «أو ينثلم(١)» لتدخل الواحدة والثنتان.
  ودليله من الكتاب قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ}[البقرة: ٢٢٩].
  ومن السنة: قوله ÷ وفعله، أما قوله: فما روي أن عبدالله بن عمر طلق امرأته(٢) وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله ÷ فقال: «مره فليراجعها(٣) ثم ليدعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم يطلقها إن شاء طاهراً من غير جماع، أو حاملاً قد استبان حملها(٤)، فتلك العدة(٥) التي أمر الله تعالى أن تطلق النساء لها(٦)».
  وأما فعله فما روي أنه ÷ طلق حفصة بنت عمر(٧) ثم راجعها. والإجماع
(١) أي: يرتفع الحل. (معيار).
(٢) أمية بنت غفار، قاله ابن باطيش. (تهذيب الأسماء واللغات).
(٣) ندباً.
(*) قال الناصر #: الخبر دل على أن معناه أن يردها من غير رجعة. اهـ قال سيدنا: يؤخذ من هذا الخبر فوائد، منها: أن الطلاق البدعة يقع. ومنها: أن الطلاق في حال الحيض بدعة. ومنها: إذا طلقها في طهر ذلك الحيض الذي طلقها فيه كان بدعة. ومنها: إذا طلقها في الطهر الذي جامعها فيه كان بدعة. ومنها: أن طلاق الحايل للسنة. (زهور بلفظه). ومنها: أنه يستحب لمن طلق زوجته طلاق بدعة أن يراجعها.
(*) دل على وقوع البدعي.
(*) مسألة: ± من طلق امرأته للبدعة استحب له أن يراجعها ثم يطلقها للسنة. (بيان).
(*) دل ذلك على وقوع البدعي.
(٤) ولو حصلت مجامعة. (é).
(*) دل على أن طلاق الحامل لا بدعة فيه.
(٥) وإنما سمى طلاق العدة لأنها تبتدئ الاعتداد بأول حيضة بعد وقوع الطلاق، ذكره في التقرير عن أبي طالب. (بستان).
(٦) يعني: طلاق السنة.
(٧) لأنه أوحى الله إليه أن يراجعها؛ لأنها صوَّامة قوَّامة، وأنها من زوجاته في الجنة. (جامع).