شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الفراش)

صفحة 431 - الجزء 4

  على ذلك واضح.

  واعلم أن الطلاق (إنما يصح من زوج⁣(⁣١) مختار⁣(⁣٢) مكلف(⁣٣)) قال #: فقولنا: «زوج» احتراز من أمرين: أحدهما: أن يطلقها غير الزوج بغير أمره فإنه لا يقع± عندنا⁣(⁣٤)، وقال ابن عباس ®: يصح طلاق المولى عن عبده.

  الأمر الثاني: التطليق قبل النكاح، نحو أن يقول لامرأة قبل أن يتزوجها: «أنت طالق» ثم تزوجها، فإنها لا تطلق± إجماعاً⁣(⁣٥).

  وكذا لو قال: «إن دخلتي الدار فأنت طالق» ثم تزوجها، فإنها لا تطلق بدخول الدار إجماعاً ولو دخلت بعد الزواجة.

  وأما إذا أضاف إلى حال الزوجية نحو أن يقول لأجنبية: «إن تزوجتك فأنت طالق» فمذهب الهادي والقاسم والناصر: أنه لا يصح±(⁣٦).


(١) أو وكيله. (é).

(٢) إلا أن ينويه، أو يكره عليه لعارض، كرفع اللبس، والمُوْلي. (حاشية سحولي).

(*) فإن أكره غيره على طلاق زوجته وقع⁣[⁣١] على الأصح، ويحتمل أن لا يقع±؛ لأنه المباشر. قال: وهذا أصح. (روضة نواوي).

(٣) فلا يصح من الصبي ولو أذن له وليه؛ لأنه لا يصح من الولي، فلا يصح منه الإذن.

(٤) وعند الحسن وعطاء: أنه يقع طلاق الأب عن ابنه الصغير. (صعيتري).

(٥) لقوله ÷: «لا طلاق قبل النكاح، ولا عتق قبل الملك، ولا رضاع بعد فطام، ولا يتم بعد احتلام». (غيث).

(٦) كالإقالة قبل البيع؛ إذ هو حل عقد.

=


[١] لأنه أبلغ في الإذن. اهـ ومثله في الفتح بلفظ: أو يطلق بإكراه حاكم، كما مر للأزرقي، أو إكراه غيره ونواه، أو أكره من يطلق عنه. (فتح). وقيل: لا± يقع؛ لأنه لا حكم للفظ مع الإكراه، كلو أمر المجنون. ومثله في حاشية باللفظ: المختار لا± يقع في الصورتين معاً. (حثيث) [٠].

[٠] لفظ حاشية السحولي: ولو أكره شخص غيره على أن يطلق زوجة المكره وقع الطلاق مع الإكراه؛ إذ هو توكيل وزيادة. بخلاف ما لو وكل شخصاً يطلق زوجته فأكره الوكيل شخص غير الزوج الموكل على الطلاق لم يقع. اهـ قال في هامشها: وقوى حثيث أنه لا يقع في الطرفين جميعاً.