(باب الفراش)
  وقال أبو حنيفة: إنه يصح. وهو أحد قولي المؤيد بالله.
  وقولنا: «مختار» احتراز من المكره، فإن المكره لا يقع± طلاقه عندنا(١) إلا أن ينويه±(٢) كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
  وقال أبو حنيفة: بل يصح طلاقه.
  وقولنا: «مكلف» احتراز من الصبي، والمغمى عليه، والمبرسم(٣)، والمغمور بمرض شديد، والمبنج(٤)، وكل من عقله زائل، فإن طلاق هؤلاء لا يقع.
  (غالباً) احترازاً من السكران(٥) فإنه ولو كان زائل العقل
(*) لأن من لا يصح منه الإنشاء لا يصح منه التعليق.
(١) ما لم يكرهه الحاكم على الطلاق، وذلك في الإيلاء¶ حيث تمرد من الوطء [وقيل: يحبس فقط. (é)] وكذا في الظهار¶ حيث لم يف كما سيأتي. وكذا لو التبس± الطلاق. [قال القاضي عامر: لا يجوز إجبار على الطلاق إلا في مسألة اللبس. (é)].
(٢) أفعال المكره على وجوه، منها: ما يصح مع إكراهه بالإجماع، وهي: الرضاع، والإسلام، والوطء في الإيلاء، والتكفير في الظهار. ومنها: ما لا يصح بالإجماع، كالإقرار وسائر العقود التي يشترط فيها صحة التصرف. ومنها ما هو مختلف فيه، كالطلاق، والزنا، والقتل، على ما هو مذكور في مواضعه. (حاشية تذكرة).
(٣) بخار يصعد من الحمى إلى الرأس فيكون منه سبب الهذيان.
(٤) لأن زوال العقل بالبنج لا يطرب، بخلاف الخمر فإنه يطرب.
(٥) من الخمر. (é). لا الحشيشة± ونحوها[١]. (é).
(*) مسألة: والسكران يصح طلاقه وسائر عقوده إن لم يزل عقله، وإن زال بحيث لا يميز ما يتصرف فيه وما يقوله - فبالبنج ونحوه [الأفيون ونحوه. (é)] لا يقع طلاقه± إن أكله لضرورة [لا فرق]، وأما لغير ضرورة فقال في الشرح: لا يقع أيضاً±، وقال في البحر: وبعض أصحاب الشافعي، وأشار إليه في التذكرة: إنه يقع. وأما بالخمر فحيث شربها مكرهاً ففيه قولان للمؤيد بالله: أحدهما± والفقيه يحيى البحيبح: يقع طلاقه، وأحدهما والفقيه حسن وأصحاب الشافعي: لا يقع. =
[١] الجوز والقريط فلا يقع. ولفظ البيان: فبالبنج ونحوه لا يقع طلاقه.