شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الفراش)

صفحة 452 - الجزء 4

  يعني: إذا قال لزوجته: «أنت طالق ثلاثاً للسنة» فإنه يكفيه أن يراجعها بلسانه في كل طهر⁣(⁣١) من غير جماع⁣(⁣٢) حتى يستوفي ثلاثاً⁣(⁣٣)، ولا يحتاج تجديد طلاق بعد الرجعة؛ لأنه في التقدير كأنه قال: «أنت طالق عند كل طهر بعد الرجعة».

  (وبدعيه ما خالفه) أي: والطلاق البدعي هو ما خالف السني، بأن يختل فيه أحد الشروط التي تقدمت (فيأثم(⁣٤)) إن طلق طلاقاً بدعياً.

  قال #: ولا أحفظ فيه خلافاً⁣(⁣٥).


مراجعة بعد كل طهر». (شامي) (é). وعنه: لو قال لامرأته: «أنت طالق ثلاثاً متخللات الرجعة» كان كقوله: ثلاثاً للسنة - [فيقع في الحال، ويكون للبدعة. (é)] - ولا يحتاج± إلى تخليل الرجعة؛ لأنه كأنه قال: «قد راجعتك بعد كل طلاق». (شامي) (é).

(*) لكن في السنة تخليل الرجعة في كل طهر في الحائض أو شهر في غيرها، وأما في البدعي فتخليل الرجعة كاف، فتقع الثلاث في الحال. (شرح فتح) (é).

(١) أو في الحيض. (مفتي) (é).

(٢) قال المفتي±: أو بالوطء في غير الطهر الذي طلقت للسنة فيه. (é). أو في الحيض. (مفتي) (é) فتبين في الطهر الخامس. (é).

(*) ويقع الطلاق في أول الطهر، بشرط أن لا يطأها في آخره، فإن فعل تبين أنه لم يقع إلا متى صلحت. (رياض) (é).

(٣) ظاهره ولو وطئ بعد الثالثة لم يبطل، وأشار في البيان¹ إلى أنها تبطل، ولعله أولى؛ لأنه في حكم المشروط. (é).

(٤) مع العلم. (é).

(*) إلا الغائب والشارط فلا¹ يأثم⁣[⁣١] حيث لم يظن البدعة، وقد ذكر مثله في الزهور عن الإبانة عن الصادق، وكذا في الوسيط لأصحاب الشافعي، وقرره إمامنا. (شرح فتح) (é).

(٥) بل فيه خلاف المرتضى وأحد قولي الشافعي والأحكام والمذاكرة. اهـ أنه لا يأثم.


[١] ما لم يظن الحيض. (é).

[*] والناصر يوافق في هاتين الصورتين في أنه يقع. (é).