(باب الفراش)
  (و) الطلاق البدعي (يقع) عندنا(١) وهو قول أكثر العلماء(٢).
  وقال الناصر(٣) والإمامية: إنه غير واقع(٤). ورواه في شرح الإبانة عن الصادق والباقر.
  (ونفي أحد النقيضين إثبات للآخر، وإن نفاه(٥) كـ «لا لسنة ولا لبدعة»)
(١) مسألة: ± ومن طلق زوجته بدعة استحب له أن يراجعها ثم يطلقها للسنة. (بيان).
(٢) حجة أهل المذهب قوله ÷: «مره فليراجعها» فلو لم يكن واقعاً لم يأمره بالارتجاع. وحجتهم قوله ÷: «لا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة».
(٣) فائدة: لو طلق الهدوي امرأته طلاق بدعة، وبانت منه، ثم تزوجها ناصري - لم يصح نكاحه؛ لأن عنده أن الطلاق الأول غير واقع. (حاشية زهور). وقيل: إذا طلقها زوجها الهدوي فإنها تحل± لزوجها الناصري؛ لأن عندها أن طلاقها الأول صحيح هي وزوجها الأول، والعبرة في صحته بمذهبهما لا بمذهب الزوج الثاني. (كواكب) (é). والعكس لا تحل. (é).
(٤) إلا في موضعين فيقع الطلاق فيهما عند الناصر وإن كان في حال الحيض: أحدهما: إذا كان قبل الدخول والخلوة. الثاني: إذا حلف بطلاق امرأته على بيعة الإمام فامرأته طالق، ثم نكث بيعة الإمام. (تقرير).
(٥) وأما الأماكن لو قال: «أنت طالق لا في البيت ولا في السوق» أو «أنت طالق في البيت» وقع في الحال±.اهـ وجه الفرق± بين ظرف المكان وظرف الزمان: أن الطلاق ليس له ظرف مكان؛ لأنه عرض، فلذلك لم يكن لتعليقه بظرف المكان تأثير، بخلاف ظرف الزمان فإنه لا بد للطلاق من زمان يقع فيه، فلما افتقر إلى ظرف الزمان صح تعليقه به. (صعيتري).
(*) فإن قال: «أنت طالق لا ميتة ولا حية» طلقت في الحال¹. والعكس لا يقع. (é). فإن قال: «لا في الأرض ولا في السماء» طلقت حالاً±؛ لأنه ظرف مكان، فأشبه قوله: «أنت طالق في الحمام» فإنه يقع حالاً.
(*) وكذا «لا حائضاً ولا طاهراً، ولا في الليل ولا في النهار، ولا في الحيض ولا في الطهر». (تذكرة).
(*) ولعل الوجه: أنه قبل أن ينطق بنفيه يتعين وقوع الطلاق فيه أو على صفته، فإذا زاد نفاه
=