شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الفراش)

صفحة 454 - الجزء 4

  أي: لو قال لامرأته: «أنت طالق لا لسنة ولا لبدعة» - طلقت للبدعة؛ لأن قوله: «لا لسنة» بمنزلة: «أنت طالق للبدعة» ولو نفاه من بعد بقوله: «ولا لبدعة» فلا تأثير لنفيه؛ لأنه بمنزلة استثناء الكل - فبطل، وبقي الكلام الأول، فكأنه قال: «أنت طالق لا للسنة» وسكت، فعلى هذا لو قال ذلك وهي في طهر لم يطأها فيه لم تطلق حتى تحيض⁣(⁣١).

  قال الفقيه يحيى البحيبح: هذا إذا لم يكن بينهما واسطة⁣(⁣٢) لا سنة ولا بدعة، كالحامل⁣(⁣٣) والآيسة.

  وهكذا لو قال: «أنت طالق لا ليل ولا نهار» طلقت النهار⁣(⁣٤). و «لا قائمة⁣(⁣٥) ولا قاعدة» طلقت قاعدة⁣(⁣٦). والعكس في العكس.


استلزم الرجوع عما كان قد وقع من الطلاق، والرجوع في الطلاق لا يصح؛ فلذلك وقع في غير المنفي الأول نفاه أو لم ينفه. (براهين الصعيتري). ولقائل أن يقول: الكلام بتمامه، وإلا لزم في مثل الشرط وطالق أمس ونحوه. فينظر.

(١) أو يطأها. (é).

(٢) يعني: فإن كان بينهما واسطة تعلق الطلاق بها، كالحامل والآيسة على قول من جعل طلاقهما مباحاً، وهذا على كلام الصادق في الطلاق في حال الحمل وفي الآيسة. وأما على المذهب هنا فتطلق للبدعة، فهو واسطة⁣[⁣١]. (أم). بل للسنة فلا واسطة له±. (é).

(٣) والصغيرة، فجعلوا قسماً ثالثاً مباحاً، فيتعلق الطلاق به، فلا تطلق حتى تصلح له.

(٤) حيث كان ليلاً، وإلا طلقت في الحال. (é).

(٥) فإن قال: لا قليل ولا كثير، أو لا كثير ولا قليل - وقعت واحدة عندنا. (é).

(٦) بل يقع إذا ر±كعت أو سجدت أو اضطجعت؛ لأن هذه حالة واسطة. (بستان)⁣[⁣٢].

=


[١] لفظ الحاشية في نسخة: يعني: فلو كان بينهما واسطة تعلق الطلاق بها، كالحامل والآيسة على قول من جعل طلاقهما مباحاً، وهم أصحاب الشافعي؛ لأن طلاقهما عنده مباح لا سنة ولا بدعة [وكذا المغيبة.] وعندنا طلاقهما للسنة فلا واسطة.

[٢] لفظ البستان: قال الوالد: فأما مع حال ثالث غير النقيضين فإنه يتعلق الطلاق به، نحو قوله: «لا قائمة ولا قاعدة» فتطلق إذا اضطجعت أو ركعت أو سجدت.