(باب الفراش)
  قال #: ± وهكذا على أصلنا(١)؛ لأنه لم يشرط ولا وَقَّت، وإنما وصف فقط، بخلاف ما إذا قال: «أنت طالق أحسن الطلاق» فهذا في حكم المشروط؛ لأنه معرف، فكأنه قال: «أوقعت عليك الطلاق الحسن» فلا يقع إلا الحسن.
  (ورجعيه(٢) ما كان) جامعاً لشروط ثلاثة: الأول: أن يقع (بعد وطء(٣)) فلو طلق الزوج امرأته قبل أن يطأها كان الطلاق بائناً ولو قد كان خلا± بها(٤).
  وقال المنصور بالله: الخلوة تثمر الرجعة.
(*) حيث لا نية، وإلا فله نيته. (é).
(١) بل ينفذ على ما وصف أولاً عندنا[١]، وإنما هذا لبعض أصحاب الشافعي. اهـ لأن هذا قيد للمطلق، كقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}[النساء: ٩٢].
(٢) فلو طلق زوجته طلاقاً رجعياً وولدت، ثم التبس هل ولدت قبل الطلاق أو بعده - عمل الزوج± بظنه[٢] إن حصل، وإلا فالأصل بقاء[٣] النكاح[٤]. (نجري) (é).
(٣) مع كونهما± صالحين.
(*) لا وطء المجبوب¹ المستأصل فلا حكم له. (حاشية سحولي) (é).
(*) وأقله ما يوجب الغسل في الثيب، وإذهاب البكارة في البكر. (é).
(*) مع صلاحهما. اهـ فأما المستأصل إذا استمتع حتى أنزل فقال في الغيث: إن فعله ذلك يثمر الرجعة؛ إذ لا يمكن منه أكثر من ذلك. (شرح أثمار). وظاهر الأزهار أنه لا بد¹ من الوطء. (غاية معنى). فلا يثمر الاستمتاع رجعة. (é).
(٤) أو استمتع± منها. (شكايذي، وبهران).
[١] المراد: لا يلغو، بل يقع على ما بدأ به أولاً، وهو أول الملفوظ به. (بحر). حيث أتى بالوصفين لا بالتخيير، وإلا فكما في الشرح.
[٢] فيما يخص نفسه من تحريم الوطء ونحوه، لا فيما يرجع إليها من الحقوق فلا يعمل بالظن فيه. (é).
[٣] لفظ البيان: وإن لم فالأصل بقاء الرجعة له عليها.
[٤] وأما حكم الزوجة فالأقرب أنها لا تعمل¹ بظنها، بل يلزمها العدة بعد الولادة [٠]، وإذا تشاجرا في ذلك فالظاهر بقاء العدة. (بيان).
[٠] لأنها لازمة بيقين، فلا تخرج إلا بيقين. اهـ وإذا ظنت تقدم الطلاق حرم عليها طلب النفقة؛ لأنها تعمل بالظن فيما هو لها كما يأتي.