شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الفراش)

صفحة 456 - الجزء 4

  قال #: ± وهكذا على أصلنا⁣(⁣١)؛ لأنه لم يشرط ولا وَقَّت، وإنما وصف فقط، بخلاف ما إذا قال: «أنت طالق أحسن الطلاق» فهذا في حكم المشروط؛ لأنه معرف، فكأنه قال: «أوقعت عليك الطلاق الحسن» فلا يقع إلا الحسن.

  (ورجعيه⁣(⁣٢) ما كان) جامعاً لشروط ثلاثة: الأول: أن يقع (بعد وطء(⁣٣)) فلو طلق الزوج امرأته قبل أن يطأها كان الطلاق بائناً ولو قد كان خلا± بها⁣(⁣٤).

  وقال المنصور بالله: الخلوة تثمر الرجعة.


(*) حيث لا نية، وإلا فله نيته. (é).

(١) بل ينفذ على ما وصف أولاً عندنا⁣[⁣١]، وإنما هذا لبعض أصحاب الشافعي. اهـ لأن هذا قيد للمطلق، كقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}⁣[النساء: ٩٢].

(٢) فلو طلق زوجته طلاقاً رجعياً وولدت، ثم التبس هل ولدت قبل الطلاق أو بعده - عمل الزوج± بظنه⁣[⁣٢] إن حصل، وإلا فالأصل بقاء⁣[⁣٣] النكاح⁣[⁣٤]. (نجري) (é).

(٣) مع كونهما± صالحين.

(*) لا وطء المجبوب¹ المستأصل فلا حكم له. (حاشية سحولي) (é).

(*) وأقله ما يوجب الغسل في الثيب، وإذهاب البكارة في البكر. (é).

(*) مع صلاحهما. اهـ فأما المستأصل إذا استمتع حتى أنزل فقال في الغيث: إن فعله ذلك يثمر الرجعة؛ إذ لا يمكن منه أكثر من ذلك. (شرح أثمار). وظاهر الأزهار أنه لا بد¹ من الوطء. (غاية معنى). فلا يثمر الاستمتاع رجعة. (é).

(٤) أو استمتع± منها. (شكايذي، وبهران).


[١] المراد: لا يلغو، بل يقع على ما بدأ به أولاً، وهو أول الملفوظ به. (بحر). حيث أتى بالوصفين لا بالتخيير، وإلا فكما في الشرح.

[٢] فيما يخص نفسه من تحريم الوطء ونحوه، لا فيما يرجع إليها من الحقوق فلا يعمل بالظن فيه. (é).

[٣] لفظ البيان: وإن لم فالأصل بقاء الرجعة له عليها.

[٤] وأما حكم الزوجة فالأقرب أنها لا تعمل¹ بظنها، بل يلزمها العدة بعد الولادة [٠]، وإذا تشاجرا في ذلك فالظاهر بقاء العدة. (بيان).

[٠] لأنها لازمة بيقين، فلا تخرج إلا بيقين. اهـ وإذا ظنت تقدم الطلاق حرم عليها طلب النفقة؛ لأنها تعمل بالظن فيما هو لها كما يأتي.