شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الفراش)

صفحة 457 - الجزء 4

  قال مولانا #¹: والوطء في الدبر يثمر الرجعة كالقبل⁣(⁣١).

  الثاني: أن يقع الطلاق (على غير عوض مال(⁣٢)) فأما لو طلقها على عوض، وذلك العوض مال⁣(⁣٣) كان الطلاق بائناً. وإن كان العوض غير مال نحو: «على أن تدخلي الدار» فرجعي⁣(⁣٤).

  (و) الثالث: أن يكون ذلك الطلاق (ليس ثالثاً) فأما لو كان قد طلقها طلقتين تخللتهما الرجعة، فإن الثالثة تكون بائناً، وسواء كانت على عوض أم لا.

  (وبائنه ما خالفه) أي: ما خالف الرجعي، بأن يختل فيه أحد الشروط الثلاثة.

  (و) يصح مطلقاً ومشروطاً، و (مطلقه يقع في الحال(⁣٥)) إذا كان ممن يصح طلاقه.


(١) مسألة: ± وللدخول عشرة أحكام: كمال المهر، والعدة، والإحصان، والإحلال، ويثمر الرجعة، ويكون رجعة، ويوجب الثيوبة، ويفسد الحج، ويوجب الدم فيه، ويحرم الربيبة. قلت: ويوجب الغسل، ويمنع الطلاق السني. والدبر كالقبل في جميع الأحكام إلا في: الإحلال، والإحصان، والفيئة في الإيلاء، وزوال العنة، وزوال حكم± البكارة في الرضا⁣[⁣١]، فلا يزولان. (مقصد حسن، وبحر).

(٢) مظهر. (é).

(*) عبارة الفتح: «وليس خلعاً ولا ثالثاً». (é).

(٣) يعني: الجامع± للشروط التي في الخلع، كما في الفتح. (é).

(*) أو في حكمه±، كالمنفعة، وأسقطه في الأزهار بناء على دخول المنفعة في مطلق المال. (حاشية سحولي معنى).

(٤) هذا بناء على± أن الدخول ليس لمثله أجرة، وإلا فهو مال. (é).

(٥) على ما هي عليه.


[١] فيكفي منها السكوت؛ لأنها بكر.