(باب الفراش)
  (ومشروطه(١) يترتب على الشرط(٢))
(١) ولا يصح± الرجوع عن المشروط - ولو قبل حصول شرطه - كالمطلق. الإمام يحيى: فإن قال: قد عجلت المشروط من الطلاق لم يقع[١]، بل يقف على± الشرط كالتأجيل[٢]. (بحر). إلا أن يقصد الإنشاء وقع. (بستان) (é). [ويكون كناية. (é)].
(*) فأما بالماضي فلا¹ يقع؛ نحو أن يقول: «إن أبرأتني من مهرك» وقد كانت أبرأته، ذكره المؤيد بالله، خلاف أبي طالب. (غيث)[٣].
(*) تنبيه: أما لو قال: «إن دخلت الدار أنت طالق» طلقت إن دخلت وإلا فلا، ذكره أبو حامد. والأقرب عندي¹ أن المتكلم إذا كان عربي اللسان طلقت في الحال؛ لأنه لا رابطة بين الشرط والجزاء، والرابطة لا يتم الشرط والجزاء إلا بها حيث الجزاء جملة اسمية متأخرة عن الشرط. (غيث).
فرع: لو قال: «إن لم أقل كما تقولين فأنت طالق» فقالت له: «أنت طالق ثلاثاً» فخَلَاصُه من الحنث أن يقول: «أنت طالق ثلاثاً إن شاء الله» أو يقول: «أنت طالق ثلاثاً من الوثاق» أو: «أنت قلت: أنت طالق ثلاثاً»، والله أعلم. (روضة) (é).
(*) ولو بالنية± مع المصادقة. (é). ولفظ البيان: مسألة: ± وإذا قال: «أنت طالق» ونوى إن حصل كذا، أو إلا أن يحصل كذا، فإنها تصح نيته في الباطن[٤]، خلاف الشافعي. (بيان).
(٢) فيقع بعده إن حصل الشرط وهي في الزوجية، فإن وقع الشرط وقد خرجت عن الزوجية بفسخ انحل الشرط، ولم يقع طلاق وفاقاً، وإن وقع الشرط وهي مطلقة انحل أيضاً ولم يقع طلاق عندنا، وعند أهل التتابع يقع. (حاشية سحولي).
(*) فيقع عقيب± حصوله. وقال المؤيد بالله: حال حصوله. (بيان).
=
[١] ولعل وجهه كونه يتقدم المشروط على شرطه. (مفتي).
[٢] قال في البستان: كالدين المؤجل لا يجب تعجيله قبل حلول وقت أجله.
[٣] لفظ الغيث: وهذا كله إن كان الشرط مستقبلاً، فإن كان ماضياً نحو أن يقول: «إن أبرأتني من مهرك فأنت طالق» وكانت قد أبرأته فنص المؤيد بالله في الإفادة أنه لا يقع طلاق.
[٤] لا في الظاهر إلا أن تصادقه الزوجة كما مر.