(باب الفراش)
  نحو أن يقول(١): «إن دخلت الدار فأنت طالق(٢)» طلقت متى دخلت الدار(٣)، فإن لم تدخل لم تطلق(٤). وهكذا لو قال: «إذا جاء غد فأنت طالق» لم تطلق حتى يجيء غد(٥).
(*) فائدة: لو قال: «أنت طالق إن» وسكت؟ قال #: لا يقع شيء[١]؛ لعدم تمام الكلام، بخلاف: «أنت طالق إلا» ففيه احتمالان[٢]. (نجري). وقيل: لا يقع شيء فيهما؛ لأن «إن» و «إلا» موضوعان للتقييد، كما تقدم في المقدمة. وقيل: يقع± الطلاق، ولا حكم لحرف الشرط مع عدم ذكر الشرط. (حاشية سحولي). واختار شيخنا المفتي الوقوع، كان قاله نظراً ثم وجده للقاضي عبدالله في المعيار صريحاً.
(١) متصلاً كالاستثناء، وسواء تقدم أو تأخر فلا فرق. (é).
(٢) مسألة: إذا قال الرجل لزوجته: «إذا لم تأتيني بجميع ما في الأرض فأنت طالق» فأتته بالقرآن فإنها لا تطلق؛ لقوله تعالى: {وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ٥٩}[الأنعام]. (من بعض كتب الشافعية). مسألة: فإن قال: «أنت طالق إن كان فرجي أحسن من فرجك» قال بعض الشافعية: إن كانا قاعدين ففرجه أحسن، وإن كانا قائمين ففرجها أحسن.
(*) قال في المقنع: إذا كانت المرأة في نهر جار فقال لها الزوج: «إن خرجت من بين هذا الماء فأنت طالق، وإن بقيت بين هذا فأنت طالق» فإن شاءت خرجت وإن شاءت بقيت، ولا تطلق؛ لأن الماء الذي كانت فيه قد مر. اهـ ومن جهة العرف¹ لا فرق بين الماء الجاري والراكد. (لمعة). يعني: أنها تطلق. (é).
(٣) ولو دخلت± الدار والزوج مجنون. (شرح أثمار).
(٤) فإن قال: «أنت طالق إن» أو «إلا» طلقت في الحال ظاهراً، فله نيته، ذكره في البيان. (é).
(٥) ويقع بأول المعين. (é).
[١] لأنه ليس بكلام تام، وإذا بطل كونه كلاماً بطل كونه طلاقاً؛ لأن الإيقاعات إذا وقعت بالنطق لم تصح إلا بجملة تامة مفيدة، ولا حكم لبعض الجملة، فصار كما لو قال: «علي لفلان عشرة إلا» فكما لا يحكم عليه بالعشرة كذلك لا يحكم عليه بالطلاق رأساً؛ لأنه لا يتبعض، بخلاف العشرة، فإنا نحكم بواحد منها؛ لأنا نقدر الاستثناء حتى يبقى واحد. (غيث معنى).
[٢] يحتمل أن تطلق هنا؛ لأن الجملة الأولى قد تمت فائدتها وأراد أن يستثني فرجع عن الاستثناء، فبقيت الجملة تامة، ويحتمل أن لا تطلق؛ لأن الاستثناء هنا بمثابة الشرط؛ لأنه لو قال: «إلا أن تدخلي الدار» كان بمعنى: إن لم تدخلي الدار، وإذا كان بمعنى الشرط كانت الجملة الأولى غير تامة. (غيث).