(باب الفراش)
  وهكذا كل مشروط بوقت أو غيره فإنه لا يقع الطلاق حتى يقع الشرط، سواء كان ذلك الشرط (نفياً) نحو: «متى لم تدخلي(١) الدار فأنت طالق» أ (و إثباتاً) نحو: «إن دخلت الدار فأنت طالق» فإن الطلاق لا يقع حتى يقع النفي والإثبات، فإن لم تدخل± الدار بعد اللفظ(٢) بالطلاق طلقت، وإن دخلت لم تطلق. والعكس في الإثبات. وكذا لو علقه بغيرها، نحو: «متى لم يدخل زيد الدار، أو إن دخل» - فالحكم واحد.
  (ولو) كان ذلك الشرط (مستحيلاً(٣)) فإن الطلاق إذا علق به يترتب عليه نحو أن يقول: «إن طلعت السماء فأنت طالق»، فإنها لا تطلق حتى يقع الشرط، وهو طلوع السماء لكنه مستحيل منها.
(١) قال في الفتاوى للقاضي حسين: لو قال رجل لامرأته: «إن لم تبيعي هذه الدجاجات فأنت طالق» فقتلت واحدة منهن - طلقت؛ لتعذر البيع، وإن جرحتها ثم باعتها فإن كان بحيث لو ذبحت لم تحل لم يصح البيع ووقع الطلاق، وإلا فتنحل اليمين. (من حياة الحيوان).
فائدة: لو قال: «إن دخل داري واحد فأنت طالق» فدخل هو لم تطلق؛ لأنه قد أخرج نفسه بقوله: «داري». (é).
(٢) المعتبر المجلس.
(٣) عقلاً كما مثل، أو شرعاً كنسخ شريعة نبينا محمد ÷.
(*) فإن علق بممكن ومستحيل فالحكم للممكن[١]. اهـ في النفي، وفي الإثبات الحكم لهما؛ لأن حصول بعض الشرط ليس كحصول كله.
(*) فإن قال: «أنت طالق قبل أن تطلعي السماء» لم تطلق±؛ إذ لا قبلية لمستحيل، وكذا «قبيل».
(*) مسألة: ± وإذا علق طلاقه بما لا يعلم حصوله - نحو قوله: «إن كان لإبليس شعر فأنت طالق» - لم تطلق، فإن علقه بما يعلم حصوله عقلاً أو شرعاً وقع، نحو أن يقول العلوي: «امرأته طالق إن لم يكن علي # أفضل من عثمان» وقال العثماني: «امرأته طالق إن لم يكن عثمان أفضل من علي» فتطلق امرأة العثما¹ني ولو كان يظن صحة قوله، فلا لغو في يمين الشرط والجزاء± عندنا، خلاف الناصر والمنصور بالله. (بيان بلفظه).
[١] وقيل: بل لا يقع. (é).