شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الفراش)

صفحة 461 - الجزء 4

  وهكذا: «إن شاء الجدار، أو تكلم الحمار» أو نحو ذلك - فإن وقوع الطلاق يترتب على وقوعه⁣(⁣١). فعلى هذا لا يقع شيء حيث الشرط مستحيل.

  فإن قال: «متى لم تطلعي⁣(⁣٢) السماء فأنت طالق» فإنها تطلق عقيب اللفظ⁣(⁣٣).

  (أو مشيئة الله تعالى) يعني: أن الطلاق المشروط يترتب على وقوع الشرط ولو كان الشرط مشيئة الله تعالى، نحو أن يقول: «أنت طالق إن شاء الله تعالى⁣(⁣٤)» فإنها لا تطلق إلا أن يشاء الله⁣(⁣٥) طلاقها، وذلك حيث لا يكون الزوج ممسكاً لها بالمعروف⁣(⁣٦).


(١) وسواء كان الطلاق مؤقتاً أم لا.

(٢) أما إذا كان معلوم الحصول فإن علقه بالنفي نحو: «إن لم تطلع الشمس أو نحوه فأنت طالق» لم يقع الطلاق، وإن علقه بالإثبات نحو: «إن طلعت الشمس» لم يقع إلا بحصول الشرط. (غيث معنى) (é).

(٣) ما لم يوقت فيترتب على حصول الوقت. (é).

(٤) مسألة: فلو قال: «أنت طالق إن شاء الله» وهي في تلك الحال⁣[⁣١] زانية حائض حال اللفظ، وهو مسيء إليها، هل يقع شيء أم لا؟ يقال: كلو تعارض الواجب والمحظور، فلا يقع شيء. (é).

(٥) واختلف الهادي والمؤيد بالله في المراد بالمشيئة في الشرط، فقال الهادي #: المراد بـ «إن شاء الله» إن كان واجباً أو مندوباً. وقال المؤيد بالله: المراد: إن بقيت. وقال الرازي: التقييد بها لقطع الكلام عن النفاذ، بناء على أن الله تعالى يريد جميع الواقعات، ولا يريد ما لا يقع، فكأنه قال: «أطلق إن شاء» فلذلك كان قطعاً لنفاذ الفعل. (هامش هداية).

(٦) أو كان طلاقها واجباً. (é).

(*) ينظر هل العبرة بمجلس الزوجة أو بمجلس الزوج؟ العبرة بمجلسهما¹. أو بمجلس الزوج¹ حيث هما مفترقان. (é).


[١] لفظ الحاشية في نسخة: مسألة: إذا قال: «أنت طالق إن شاء الله» وهي في الحال زانية وفي حال الحيض، هل يصح الطلاق لكونها زانية أو لا يصح لكونها في حال الحيض؟ قيل: تعارض واجب ومحظور فلا يقع. (سماع مفتي) (é).