(باب الفراش)
  وهكذا: «إن شاء الجدار، أو تكلم الحمار» أو نحو ذلك - فإن وقوع الطلاق يترتب على وقوعه(١). فعلى هذا لا يقع شيء حيث الشرط مستحيل.
  فإن قال: «متى لم تطلعي(٢) السماء فأنت طالق» فإنها تطلق عقيب اللفظ(٣).
  (أو مشيئة الله تعالى) يعني: أن الطلاق المشروط يترتب على وقوع الشرط ولو كان الشرط مشيئة الله تعالى، نحو أن يقول: «أنت طالق إن شاء الله تعالى(٤)» فإنها لا تطلق إلا أن يشاء الله(٥) طلاقها، وذلك حيث لا يكون الزوج ممسكاً لها بالمعروف(٦).
(١) وسواء كان الطلاق مؤقتاً أم لا.
(٢) أما إذا كان معلوم الحصول فإن علقه بالنفي نحو: «إن لم تطلع الشمس أو نحوه فأنت طالق» لم يقع الطلاق، وإن علقه بالإثبات نحو: «إن طلعت الشمس» لم يقع إلا بحصول الشرط. (غيث معنى) (é).
(٣) ما لم يوقت فيترتب على حصول الوقت. (é).
(٤) مسألة: فلو قال: «أنت طالق إن شاء الله» وهي في تلك الحال[١] زانية حائض حال اللفظ، وهو مسيء إليها، هل يقع شيء أم لا؟ يقال: كلو تعارض الواجب والمحظور، فلا يقع شيء. (é).
(٥) واختلف الهادي والمؤيد بالله في المراد بالمشيئة في الشرط، فقال الهادي #: المراد بـ «إن شاء الله» إن كان واجباً أو مندوباً. وقال المؤيد بالله: المراد: إن بقيت. وقال الرازي: التقييد بها لقطع الكلام عن النفاذ، بناء على أن الله تعالى يريد جميع الواقعات، ولا يريد ما لا يقع، فكأنه قال: «أطلق إن شاء» فلذلك كان قطعاً لنفاذ الفعل. (هامش هداية).
(٦) أو كان طلاقها واجباً. (é).
(*) ينظر هل العبرة بمجلس الزوجة أو بمجلس الزوج؟ العبرة بمجلسهما¹. أو بمجلس الزوج¹ حيث هما مفترقان. (é).
[١] لفظ الحاشية في نسخة: مسألة: إذا قال: «أنت طالق إن شاء الله» وهي في الحال زانية وفي حال الحيض، هل يصح الطلاق لكونها زانية أو لا يصح لكونها في حال الحيض؟ قيل: تعارض واجب ومحظور فلا يقع. (سماع مفتي) (é).