(باب الفراش)
  قال الفقيه يحيى البحيبح: ويعتبر ما¹ يريده الله في المجلس(١) من الطلاق وعدمه. قال الفقيه علي: ويحتمل أن يعتبر ما يريده الله حال اللفظ؛ لأن إرادته تعالى حاصلة. قال مولانا #: والأول أقرب.
  وقال المؤيد بالله: إن الطلاق يقع مطلقاً؛ لأن معنى قوله: «إن شاء الله» إن بقاني الله وقتاً أقدر على طلاقك، فلو مات قبل أن يمضي وقت يمكن أن يطلق فيه لم تطلق.
  وقال أبو حنيفة والشافعي: إن الطلاق لا يقع مطلقاً(٢). ومثله عن زيد بن علي.
  (وآلاته(٣): إن، وإذا، ومتى، وكلما(٤)) هذه أمهات آلات الشرط، وهي كثيرة، نحو: «مهما» وهي نظيرة كلما(٥) في الأصح، و «إذاما» وهي نظيرة إذا، و «متى
(١) وقوعاً، لا ارتفاعاً. (صعيتري) (é).
(*) فلو أنه كان محسناً إليها حال اللفظ ثم أساء إليها في المجلس بعد الطلاق وقع، كما لو± قال: «إن شاء زيد» فشاء في المجلس[١]. اهـ فأما لو كانت مشيئة الله لوقوع الطلاق موجودة حال اللفظ فإنه لا يرتفع± الطلاق بوجود مشيئة الله لبقاء النكاح في آخر المجلس. (صعيتري). وفي الكواكب: يقع الطلاق¹ في هذه الصورة؛ لأنه لا يرتفع بعد وقوعه. اهـ فإن التبس ما أراده الله فالأصل عدم الطلاق. (é).
(٢) لأنها تقطع الكلام عن النفوذ.
(٣) مسألة: ± لو قال: «أنت طالق ما طلعت الشمس» فتطلق واحدة؛ لأنها بمنزلة من قال: إنها طالق ما دامت الشمس تطلع، فيقع واحدة؛ إذ تفيد التأبيد، لا التكرار فلا تفيد. (شكايذي).
(٤) فلو قال: «أنت طالق، وكلما راجعتك فأنت طالق» فالحيلة العقد؛ إذ ليس برجعة عرفاً. اهـ ونُظِّر بأنه غير± واقع؛ لأنه بعد الإيقاع غير زوج. اهـ فلو قال: «كلما راجعتك فأنت طالق» كان كذلك. (حماطي). وقيل: يقع؛ لأنه يصح منه الإنشاء. (é).
(*) فائدة: لو قالت: «إن طلقني فهو بريء» وقال: «إن أبرأتني فهي طالق» فالقياس أنه لا يقع شيء. (شامي) (é).
(٥) في الشرط والتكرار. (هداية). والمذهب خلافه¹، وهو ظاهر الأزهار.
=
[١] وهذا فائدة الخلاف بين الفقيه يحيى البحيبح والفقيه علي.