(باب الفراش)
  من بعض صور «متى» فإن المؤيد بالله وغيره(١) لم يجعلها فيها للتكرار، وذلك حيث يقول الرجل لامرأته: «طلقي نفسك متى شئت» فإنها هنا لا تفيد التكرار(٢)، فإذا طلقت نفسها مرة لم يكن لها أن تطلق نفسها بعد ذلك الوقت، بخلاف ما لو قال لوكيله(٣): «طلقها متى شئت(٤)، أو زوجها متى شئت» فإن المؤيد بالله نص على أن له أن يطلقها مراراً أو يزوجها مراراً.
  قال مولانا #¹: والصحيح عندي أن «متى» لا تفيد التكرار في حال من الأحوال، وإنما هي ظرف زمان بمنزلة حين(٥)، وهو الذي تقتضيه أصول علم العربية.
  (ولا) شيء من آلات الشرط يقتضي (الفور(٦)) بل التراخي، فإذا قال: «متى
(١) الهادي والناصر وأبو طالب.
(٢) وإنما فرق المؤيد بالله بين التمليك والتوكيل لأن تكرار المجالس حاصل في التوكيل قبل دخول «متى»، فلما دخلت أفادت عموم الأفعال، والتمليك لا يقتضي عموماً رأساً لا في الأوقات ولا في الأفعال، فإذا دخل لفظ العموم [نحو: متى] أفاد المتيقن، وهو الأوقات؛ إذ لو قلنا: يفيد عموم الأفعال لدخلت الأوقات ضمناً، فحملناه على الأقل. (وابل).
(٣) وإنما يكون وكيلاً حيث تصادقا على أنه وكيل، ولهذا قال: بخلاف ما لو قال لوكيله.
(٤) إذا أضيفت المشيئة إلى المملك فهو تمليك، وإن أضيفت إلى غيره فهو توكيل.
(*) صوابه: ± متى شاءت[١]؛ ليكون توكيلاً، وهو يقتضي تكرار الفعل وعموم المجالس، وأما قوله: «متى شئت» فهو تمليك لا يقتضي تكرار الفعل، فلا يطلق إلا واحدة فقط، ذكره في اللمع عن أبي طالب وأبي حنيفة. ولذا قال في البستان: إذا علق بمشيئة الوكيل فهو تمليك ولو كان بلفظ التوكيل. (é).
(٥) يعني: حين تفعل كذا.
(٦) والمراد بالفور المجلس، كما قالوا في «إن شئت» ونحوه. وقال في الكواكب¹: متى مضى وقت يسع الدخول ونحوه مما علق الطلاق بعدمه.
=
[١] لأن لفظ «شئت» تمليك، والتمليك لا يقتضي التكرار. (é).