(باب الفراش)
  يقول: «طلقي نفسك إن شئت» فإنها إذا لم تطلق نفسها في المجلس لم يكن لها أن تطلق من بعد، وكذا لو قال: «أنت طالق إن شئت» فإنه يعتبر ±مشيئتها في المجلس هنا(١).
  فأما إذا قال: «طلقي نفسك إذا شئت، أو متى شئت» كان لها أن تطلق في المجلس وبعده.
  (وغير «إن، وإذا» مع «لم») يعني: أن غير «إن وإذا» إذا دخلت عليها «لم» اقتضت الفور(٢)، فإذا قال: «متى لم تدخلي الدار فأنت طالق» طلقت(٣) إن لم¹ تدخل الدار على الفور(٤).
  وهكذا لو قال: «كلما لم تدخلي الدار فأنت طالق»، بخلاف «إن لم وإذا لم» فإذا قال: «إن لم تدخلي الدار، أو إذا لم تدخلي الدار فأنت طالق» فإنها للتراخي(٥)، فلا
(١) إن حضر المُمَلَّك، وإن غاب ففي مجلس± بلوغ علمه. (بيان) (é).
(٢) والفور أن لا± يمضي وقت يمكن فيه الفعل. (é).
(٣) ظاهر كلام أهل المذهب أنه يقع في الحال، ولا يعفى لو كان بينها وبين الموضع الذي علق الطلاق به مسافة لا يمكن وصوله عقيب اللفظ أنه يقع حالاً على الفور. (سماع سحولي). وقيل: يكفي±[١] النهوض إليه[٢]، كما يأتي على قوله: «ويقع المعقود على غرض ... إلخ».
(٤) والمراد بالفور المجلس، لا ما ذكره النجري. اهـ ينظر. وفي الكواكب: متى مضى وقت يسع± الدخول ونحوه مما علق الطلاق بعدمه.
(*) فإذا مضى وقت يمكن اتفاق ذلك الشرط ولم يتفق طلقت. (نجري) (é).
(٥) ما لم يكن± مستحيلاً، فأما فيه فللفور. (é).
(*) وحيث يقال: للتراخي هو أن يبلغ حالة يعلم أنه يعجز عن فعل الشرط، كالنزع، وظاهر إطلاق أهل المذهب أن الطلاق يقع بالموت، حيث يقولون: يقع به غير منعطف إلى وقت الإيقاع. وقال السيد يحيى بن الحسين¹: ينعطف إلى وقت الإيقاع، ولكن الموت كاشف. قال: فلو كان الطلاق بائناً فلا موارثة±، ولا يجب لما فعل من الوطء إلا مهر± واحد ولو تكرر. قال سيدنا: وعدم الموارثة وفاق. (زهور). يعني: أنه لا يجب لكل وطء مهر حيث وطئها بعد الشرط وقد انكشفت محرماً.
[١] ولا يلزمها الدخول. (é).
[٢] فإن لم تنهض وقع الطلاق متى مضى وقت يسع الدخول ونحوه مما علق الطلاق بعدمه. (صعيتري معنى) (é).