شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الفراش)

صفحة 468 - الجزء 4

  عطف المتعدد بـ «أو») سواء تقدم الجزاء أم تأخر، نحو: «إن أكلت أو شربت أو ركبت فأنت طالق» (أو) عطف (بالواو مع «إن») نحو: «إن أكلت وإن شربت وإن ركبت» وسواء تقدم الجزاء أم تأخر - فمتى كان التعدد على أي هذه الصور (فلواحد) أي: فالحكم لواحد من أي هذه المتعددة، فمتى فعلت واحداً من أي هذه الشروط طلقت، سواء كان ذلك الشرط متقدماً في اللفظ أم متأخراً.

  (وينحل(⁣١)) الشرط متى فعلت⁣(⁣٢) واحداً منها، فلو أكلت فطلقت⁣(⁣٣) ثم راجعها فشربت أو ركبت - لم تطلق؛ لأن± الشرط الأول⁣(⁣٤) قد انحل.


(*) فإن تقدم الجزاء وتأخر كان التأثير لهما معاً: في الملاصق للأول، وللمتأخر في غير الملاصق، وينحل فيهما إن فعلت الملاصق، وذلك نحو: «أنت طالق إن أكلت إن شربت إن ركبت فأنت طالق» فأكلت طلقت بالأول، فإذا راجعها ففعلت أحدهما طلقت به، والعكس إن فعلت غير الأكل أولاً طلقت به، فإذا راجعها وفعلت الأكل طلقت به. (مفتي). وذكر في الزهور¹ أنه إن قدم الجزاء وأخره: فإن فعلت الملفوظ به أولاً وقع بالشرطين جميعاً، وانحلت اليمين، وإن فعلت غير الملفوظ به أولاً وقع لتأخر الجزاء [للجزاء المتأخر (نخ)]، ومتى راجعها وفعلت ما لفظ به أولاً وقع الطلاق؛ لتقدم الجزاء. (é). [وهذا ما لم يرد بالجزاء الآخر تأكيد الأول. (شامي) (é)] فإن التبس هل قدم الجزاء أو أخره فلعله يقال: إن فعلت الأول طلقت بلا إشكال¹، وانحلت، وإن فعلت أحد الآخرين احتمل أن لا شيء؛ لأنه يحتمل أن يكون الجزاء متقدماً فلا شيء، والأصل¹ بقاء النكاح، ويحتمل أن يقع؛ لأن الأصل في الجزاء التأخر، ولعله أرجح، وقواه الشامي.

(١) ما لم يتعدد± الجزاء فلا ينحل. (é).

(٢) يعني: الواقع. (é). أي: الذي يقع به الطلاق، وهو الملاصق للجزاء في الصورة الأولى، وواحد في الأخر.

(٣) لا فائدة لقوله±: «فطلقت» لأنه ينحل ولو فعلت± مطلقة أو مفسوخة، كما يأتي في قوله: «ولو مطلقة».

(٤) صوابه: لأن الشرط قد انحل بالأول.