شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الفراش)

صفحة 470 - الجزء 4

  فلو كان العطف بـ «بل⁣(⁣١)» فإنها تطلق بأي وا¹حد فعلت، ولا حكم لإضرابه⁣(⁣٢) عن الأول؛ لأن ذلك بمنزلة الرجوع، والرجوع لا يصح.

  قال #: والأقرب عندي أن الشرط هنا لا ينحل إذا فعلت واحداً⁣(⁣٣).

  أما لو قال: «أنت طالق إن دخلت الدار، لكن إن كلمت⁣(⁣٤) زيداً» قال #: فالأقرب أن حكمه حكم قوله: «إن دخلت الدار وكلمت زيداً» فلا تطلق± إلا بمجموعهما.

  فلو قال: «أنت طالق لو دخلت الدار» طلقت على كل حال، هذا أحد وجهي أصحاب الشافعي، وأما على أصلنا فيحتمل هذا، ويحتمل أن± لا تطلق إن لم تكن قد دخلت⁣(⁣٥)؛ لأنه بمعنى: «إن كنت قد دخلت الدار فأنت طالق»


(١) نحو: «إن أكلت، بل إن شربت، بل إن ركبت». (غيث). وهذا مع «إن»، وأما لو قال: «إن أكلت، بل ركبت، بل شربت» فالظاهر أنه لا بد من مجموعها. وقيل: لا فرق±. (مفتي). مسألة: إذا قال الرجل لزوجته: «أنت دخلت الدار؟» فقالت: «لا»، فقال: «وإلا فأنت طالق» فقالت: «نعم» - هل تطلق أم لا تطلق؛ لأنها في حكم المطلقة لنفسها؟ (شرح فتح). فلا يقع شيء؛ لأنه بمثابة: إن يكن دخلت الدار فأنا طالق، فهي كالمطلقة نفسها. وقرره المفتي. والذي يؤدي± النظر إليه أنها إذا كانت قد دخلت طلقت؛ لأنه مفهوم من السياق في قوله: «وإلا فأنت طالق» يعني: إن كنت قد دخلت. (مفتي).

(٢) إذا كان الجزاء متقدماً على الشرط، وإلا فالحكم للآخر؛ لصحة الإضراب عن الشرط الأول قبل التمام، والله أعلم، ذكره الشيخ لطف الله الغياث. (é).

(٣) وفي الغيث احتج لكلام الشرح بما يدل على دفع ما شكل عليه، والقوي أنها± تنحل. (é).

(*) لأنه إنما انحل مع «أو» لأنه علق طلاقها من أول الأمر بفعل واحد على التخيير، وهنا علقه بفعله، ثم أضرب عن ذلك التعليق وعلق بآخر، ثم أضرب عن الأولين وعلق بآخر، فكان بمنزلة طلاقات معلقة فعلها في أوقات. (غيث).

(٤) وقيل: قياس اللغة أن يكون كالاستثناء، فكأنه قال: «إن دخلت الدار إلا إن كلمت زيداً». (مفتي).

(٥) وقوى في البحر أنها لا تطلق؛ إذ يحتمل أن معناه: لو فعلت لكنت طالقاً، لكن لم تفعلي فلا

=