(باب المياه)
  وقال المنصور بالله: إنه كالمغصوب يزيل النجس ولا يرفع حكم الحدث.
  قال #: ثم إنا بينا أن المستعمل إذا اختلط بغيره لم يضره مهما كان دونه، لا (مثله(١)) أي: مثل ما لم يستعمل (فصاعداً(٢)) فإنه يصير بذلك لاحقاً بالمستعمل في أنه طاهر غير¹ مطهر، وهو الذي صحح للمذهب.
  وعن الأمير علي بن الحسين أنه إذا كان مثله فهو مطهر.
  وهذا الخلاف راجع إلى ترجيح جنبة الحظر(٣) أو الإباحة.
  (فإن التبس(٤) الأغلب) من المستعمل وغيره(٥) إذا اختلطا (غُلِّب الأصل)
(١) كيلاً لا وزناً. (é).
(*) ويشترط العلم± في كونه مثله أو أكثر، ذكره في شرح الأثمار. وقيل: بل يكفي الظن، لتعذر العلم.
(٢) وأما لو شاب القراح ماء ورد أو كَرْم فإن غيّره فطاهر، وإن لم يغيره فلعله يعتبر أن يكون مثل القراح فيمنع التطهير، وإن كان دونه فلا، وهذا هو المختار، وهو الذي في البحر. وفي شرح الفتح: إذا قدر أنه لو كان¹ له رائحة لغير منع التطهر به، وقيل: يقدر لو كان له رائحة ونحوها هل تغير منع، أو لا فلا. (حاشية سحولي لفظاً).
(*) وحد الزيادة: ما يمكن استعمالها في حكم شرعي. (حاشية سحولي). (é).
(٣) ويبطل حكم الأقل على الأصح. (بيان). (é).
(٤) أو علم ثم التبس. (é).
(*) فلو اختلط بمطلق[١] فالحكم للأغلب، ويبطل حكم± الأقل. اهـ وعلى هذا جرى الإجماع الفعلي في برك البوادي ونحوها فإنه يكثر فيها الاستعمال حتى يغلب في الظن بل يقطع بأن المستعمل[٢] أكثر من غير المستعمل. (سماع شامي).
(٥) القراح.
[١] فلو كان الأقل مستعملاً ثم لحقه مستعمل حتى صار هو الغالب صار مستعملاً كله. (كواكب، وبيان). إذ قد صدق عليه قوله: أنه قد شابه من المستعمل مثله فصاعداً [٠]. (حاشية سحولي) وقرره المفتي.
[٠] المختار أنه يبطل حكم الأقل. (é).
[*] يقال: ماء مطلق، أي: غير مضاف نحو ماء الكرم، ونبيذ التمر واللبن. (شرح هداية).
[٢] قلنا: يبطل حكم الأقل، والأقل في هذا هو المستعمل. (é).