(فصل): [في ذكر بعض مسائل الطلاق المشروط التي تحتاج إلى تفسير]
(فصل(١)): [في ذكر بعض مسائل الطلاق المشروط التي تحتاج إلى تفسير]
  (ويصح التعليق بالنكاح والطلاق) أي: يصح أن يجعل النكاح والطلاق شرطاً في الطلاق (نفياً وإثباتاً) أي: إن شئت جعلت نفيهما هو الشرط، وإن شئت جعلته الإثبات، وسواء كان النكاح والطلاق اللذان جعلتهما شرطاً موجباً (لواحدة أو أكثر) أي: سواء كان الشرط نكاح واحدة أو نكاح أكثر، أو طلاق واحدة أو طلاق أكثر.
  مثال التعليق بنكاح واحدة أن يقول: «إن تزوجت فأنت طالق» أو «إن تزوجت فلانة، أو إن تزوجتك(٢) فأنت طالق» فإنها تطلق متى تزوج واحدة، أو فلانة، أو تزوجها بعد أن طلقها(٣).
  ومثال التعليق بأكثر أن يقول: «إن تزوجت نساء فأنت طالق(٤)» أو «فلانة
(١) هذا الفصل قد تضمن لفظ الأزهار فيه ثمانياً وعشرين مسألة. اهـ بل اثنتين وثلاثين، فافهم.
(٢) بعد أن أطلقك، ثم يتزوجها.
(٣) ما لم تكن مثلثة؛ إذ ينهدم الشرط مع الثلاث. (é).
(*) بائناً، حيث كان خلعاً أو قبل الدخول، أو رجعياً وانقضت العدة. (é).
(*) فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين العتق أنها تطلق إذا عادت إليه بعد أن تزوجها الغير، وفي العتق إذا عاد إليه بعد البيع حيث علق العتق بتكليم زيد ثم باعه وعاد إليه، ثم كلمه فإنه لا يعتق؟ فالجواب: أن العبد مال، وقد قالوا فيمن حلف بصدقة ماله: إن الحيلة أن يخرجه عن ملكه، ولا يحنث± بعد رجوعه إلى ملكه ولو تأخر الحنث حتى رجع، ووجهه: أنه بعد رجوعه بمنزلة مال آخر غير الذي حلف به، بخلاف الزوجة فالعدة بعد الطلاق حق عليها، فلم يكن الطلاق في حقها كالبيع في المال. (غيث).
(*) وإنما صح± هنا ولم يصح حيث قال: «إن تزوجتك فأنت طالق» وهي أجنبية ثم تزوجها - لأن من صح منه الإنشاء صح منه التعليق، فهذا الفرق. اهـ ولأن الأحكام تتعلق بالأسباب، وقد وجد منه السبب.
(٤) فلا تطلق إ±لا إذا تزوج ثلاثاً، إلا أن تكون له نية وصادقته طلقت ولو نوى± واحدة؛ لأنه اسم جمع لا مفرد له من جنسه. (é).
=