شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المياه)

صفحة 246 - الجزء 1

  وهو الذي طرأ عليه غيره، فإن كان المستعمل الطارئ والتبس أيٌّ الأغلب الطارئ أو المطروء عليه - غُلّب المطروء عليه؛ لأن الأصل فيه التطهير⁣(⁣١).

  وإن كان الطارئ غير المستعمل فالعكس.

  فإن أوردا معاً أو التبس الطارئ جاء الخلاف⁣(⁣٢) في ترجيح جنبة الحظر أو الإباحة.

  قال #: ± والصحيح ترجيح الحظر، وقد بيناه بقولنا: (ثم الحظر(⁣٣)) يغلب على الإباحة⁣(⁣٤) حيث تعذر ترجيح الأصل بما تقدم.

  ثم ذكر # الثالث⁣(⁣٥) من شروط الماء الذي يرفع الحدث بقوله: (ولا غَيَّرَ بعضَ أوصافه) أي: أوصاف الماء التي هي الريح والطعم واللون⁣(⁣٦) (ممازجٌ(⁣٧)) لأجزاء الماء، وهو المتصل به من غير خلل بينهما⁣(⁣٨)، لا مجاور، وهو المتصل به مع خلل، ذكر هذا التفسير الإمام يحيى، فعلى هذا لا يصح التطهر بماء الورد⁣(⁣٩)، وأما


(١) بل لأجل العادة فإنه يصب القليل على الكثير. (شرح فتح).

(٢) في أصول الفقه.

(٣) واعلم أنه لا يغلب حظر في جميع الأحكام مع وجود أصل [يرد إليه]. (دواري).

(*) وفي ضوء النهار وشرح المحيرسي: الأولى الإباحة.

(٤) فيما لا تبيحه± الضرورة⁣[⁣١] في الأصل. [في الأكل. نخ].

(٥) صوابه: الرابع، كما في البحر فتأمل. (حثيث). (é).

(٦) تحقيقاً، أو تقديراً، كماء الورد الذي ذهبت ريحه. (é).

(٧) الممازج يعم الأوصاف الثلاثة، والمجاور لا يكون إلا بالريح فقط. وقيل: لا فرق± على كلام الفقيه يوسف. (é).

(٨) الخلل: الفرجة بين الشيئين.

(٩) يعني: بماء اختلط به، إذا تغير به الماء. (غيث). (é).

(*) فأما لو جعل ماء الورد على أعضاء الوضوء ثم توضأ أجزأه الوضوء⁣[⁣٢]؛ إذ لا يمازج الماء إلا بعد الإجزاء. (حثيث). (è). وفي البيان قبيل فصل: «ويسن في الوضوء» ما لفظه: ويجب إزالة± ما يتغير به الماء من الخضاب ونحوه [الطيب] عند غسل العضو. (بلفظه). لا عند المسح؛ إذ لا دلك، فانتفت العلة وهي تغير الماء، بخلاف المغسول فهو يتغير بالدلك. (é).


[١] كما يأتي في قوله: «إلا أن تزيد آنية الطاهر».

[٢] حيث لم يتغير به الماء. (é).