(باب المياه)
  وهو الذي طرأ عليه غيره، فإن كان المستعمل الطارئ والتبس أيٌّ الأغلب الطارئ أو المطروء عليه - غُلّب المطروء عليه؛ لأن الأصل فيه التطهير(١).
  وإن كان الطارئ غير المستعمل فالعكس.
  فإن أوردا معاً أو التبس الطارئ جاء الخلاف(٢) في ترجيح جنبة الحظر أو الإباحة.
  قال #: ± والصحيح ترجيح الحظر، وقد بيناه بقولنا: (ثم الحظر(٣)) يغلب على الإباحة(٤) حيث تعذر ترجيح الأصل بما تقدم.
  ثم ذكر # الثالث(٥) من شروط الماء الذي يرفع الحدث بقوله: (ولا غَيَّرَ بعضَ أوصافه) أي: أوصاف الماء التي هي الريح والطعم واللون(٦) (ممازجٌ(٧)) لأجزاء الماء، وهو المتصل به من غير خلل بينهما(٨)، لا مجاور، وهو المتصل به مع خلل، ذكر هذا التفسير الإمام يحيى، فعلى هذا لا يصح التطهر بماء الورد(٩)، وأما
(١) بل لأجل العادة فإنه يصب القليل على الكثير. (شرح فتح).
(٢) في أصول الفقه.
(٣) واعلم أنه لا يغلب حظر في جميع الأحكام مع وجود أصل [يرد إليه]. (دواري).
(*) وفي ضوء النهار وشرح المحيرسي: الأولى الإباحة.
(٤) فيما لا تبيحه± الضرورة[١] في الأصل. [في الأكل. نخ].
(٥) صوابه: الرابع، كما في البحر فتأمل. (حثيث). (é).
(٦) تحقيقاً، أو تقديراً، كماء الورد الذي ذهبت ريحه. (é).
(٧) الممازج يعم الأوصاف الثلاثة، والمجاور لا يكون إلا بالريح فقط. وقيل: لا فرق± على كلام الفقيه يوسف. (é).
(٨) الخلل: الفرجة بين الشيئين.
(٩) يعني: بماء اختلط به، إذا تغير به الماء. (غيث). (é).
(*) فأما لو جعل ماء الورد على أعضاء الوضوء ثم توضأ أجزأه الوضوء[٢]؛ إذ لا يمازج الماء إلا بعد الإجزاء. (حثيث). (è). وفي البيان قبيل فصل: «ويسن في الوضوء» ما لفظه: ويجب إزالة± ما يتغير به الماء من الخضاب ونحوه [الطيب] عند غسل العضو. (بلفظه). لا عند المسح؛ إذ لا دلك، فانتفت العلة وهي تغير الماء، بخلاف المغسول فهو يتغير بالدلك. (é).
[١] كما يأتي في قوله: «إلا أن تزيد آنية الطاهر».
[٢] حيث لم يتغير به الماء. (é).