(فصل): [في الطلاق المعلق بوقت]
  إلى سبع وعشرين(١)) فإذا قال: «أنت طالق إذا رأيت القمر» فإنها لا تطلق إذا رأت الهلال أول الشهر أو ثانيه أو ثالثه؛ لأنه لا يسمى قمراً إلا من رابع الشهر إلى ليلة سبع¶ وعشرين(٢)، فإذا رأته في ذلك طلقت، وإن رأته في ثامن وعشرين أو تاسع وعشرين لم تطلق.
  (والبدر(٣)) اسم للقمر إذا رؤي (لرابع عشر فقط(٤)) فإذا قال: «أنت طالق إذا رأيت البدر» لم تطلق(٥) إلا أن تراه ليلة رابع عشر؛ لأنه لا يسمى بدراً إلا في تلك الليلة(٦).
  (والعيد(٧) وربيع وجمادى وموت زيد وعمرو(٨) لأول الأول) فإذا قال:
(١) ليلاً أو نهاراً، ولو نقص. (é).
(٢) شكل عليه، ووجهه: أنه يخرج من هذا العبارة يوم سابع وعشرين. فالصواب أن يقال¹: إلى ليلة ثامن وعشرين. اهـ وقيل: إن «إلى» بمعنى «مع»، أي: مع ليلة سبع وعشرين، إلا أن ينقص الشهر فللانتهاء. (غيث معنى). وفي حاشية: ولو نقص. (é).
(*) أي: مع ليلة سبع وعشرين. (é).
(٣) ولو كاسفاً±. (é).
(٤) غالباً.° (بيان). أي: في غالب الأحوال، قال الوالد: وإلا فقد شاهدته في شهرين لم يكمل إلا في ليلة خامس عشر. وسمي بدراً لمبادرته الشمس؛ لأنه يغرب قبيل طلوعها، وقيل: لتمامه في تلك الليلة، وكل شيء تم فهو بدر. (بستان). وسمي قمراً لبياضه.
(٥) وإن كانت عمياء فالظاهر أنها تطلق عند وقت رؤيته، كما لو قال: «متى قرأت كتابي» وكانت لا تقرأ. اهـ وقيل: لا تطلق إذا¹ لم يعرف من قصده ذلك. (é).
(٦) ولو بعد الفجر، وكذا نهاره. (é).
(٧) ولو كان عرفاً للمتكلم¹، كرجب عند من يقول: إنه عيد. (عامر) (é).
(*) ولو قال: «في العيد¹» طلقت في كل عيد مع تخلل الرجعة. (بيان). حتى تكمل الثلاث، كما لو قال: «في الجمعة» اقتضى كل جمعة. (شرح أثمار) (é). وعليه الأزهار في قوله: «ومطلق التعريف للعموم».
(٨) وكذا لو قال: «بموت زيد وعمرو» طلقت؛ لأنه بمعنى الشرط عرفاً.
=