شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في الطلاق المعلق بوقت]

صفحة 487 - الجزء 4

  إلى سبع وعشرين(⁣١)) فإذا قال: «أنت طالق إذا رأيت القمر» فإنها لا تطلق إذا رأت الهلال أول الشهر أو ثانيه أو ثالثه؛ لأنه لا يسمى قمراً إلا من رابع الشهر إلى ليلة سبع وعشرين⁣(⁣٢)، فإذا رأته في ذلك طلقت، وإن رأته في ثامن وعشرين أو تاسع وعشرين لم تطلق.

  (والبدر(⁣٣)) اسم للقمر إذا رؤي (لرابع عشر فقط(⁣٤)) فإذا قال: «أنت طالق إذا رأيت البدر» لم تطلق⁣(⁣٥) إلا أن تراه ليلة رابع عشر؛ لأنه لا يسمى بدراً إلا في تلك الليلة⁣(⁣٦).

  (والعيد⁣(⁣٧) وربيع وجمادى وموت زيد وعمرو⁣(⁣٨) لأول الأول) فإذا قال:


(١) ليلاً أو نهاراً، ولو نقص. (é).

(٢) شكل عليه، ووجهه: أنه يخرج من هذا العبارة يوم سابع وعشرين. فالصواب أن يقال¹: إلى ليلة ثامن وعشرين. اهـ وقيل: إن «إلى» بمعنى «مع»، أي: مع ليلة سبع وعشرين، إلا أن ينقص الشهر فللانتهاء. (غيث معنى). وفي حاشية: ولو نقص. (é).

(*) أي: مع ليلة سبع وعشرين. (é).

(٣) ولو كاسفاً±. (é).

(٤) غالباً.° (بيان). أي: في غالب الأحوال، قال الوالد: وإلا فقد شاهدته في شهرين لم يكمل إلا في ليلة خامس عشر. وسمي بدراً لمبادرته الشمس؛ لأنه يغرب قبيل طلوعها، وقيل: لتمامه في تلك الليلة، وكل شيء تم فهو بدر. (بستان). وسمي قمراً لبياضه.

(٥) وإن كانت عمياء فالظاهر أنها تطلق عند وقت رؤيته، كما لو قال: «متى قرأت كتابي» وكانت لا تقرأ. اهـ وقيل: لا تطلق إذا¹ لم يعرف من قصده ذلك. (é).

(٦) ولو بعد الفجر، وكذا نهاره. (é).

(٧) ولو كان عرفاً للمتكلم¹، كرجب عند من يقول: إنه عيد. (عامر) (é).

(*) ولو قال: «في العيد¹» طلقت في كل عيد مع تخلل الرجعة. (بيان). حتى تكمل الثلاث، كما لو قال: «في الجمعة» اقتضى كل جمعة. (شرح أثمار) (é). وعليه الأزهار في قوله: «ومطلق التعريف للعموم».

(٨) وكذا لو قال: «بموت زيد وعمرو» طلقت؛ لأنه بمعنى الشرط عرفاً.

=