(فصل): [في الطلاق المعلق بوقت]
  «أنت طالق يوم العيد» ولم تكن له نية - طلقت بأول العيدين الفطر أو الأضحى، فإن قال ذلك بعد الفطر فبالأضحى. وهكذا: «أنت طالق في ربيع» طلقت في ربيع الأول إذا قاله في صفر، وإن كان في ربيع ففوراً، وإن كان قد مضى فبالثاني(١). وهكذا إذا قال: «في جمادى» طلقت بجمادى الأولى. وهكذا لو قال: «أنت طالق يوم موت زيد وعمرو(٢)» طلقت بموت الأول منهما؛ لأنه وقَّته بحصول وقت موتهما، وقد حصل أوله بموت الأول، بخلاف ما لو جعل موتهما شرطاً، نحو: «إذا مات زيد وعمرو» فإنها لا تطلق إلا¹ بموتهما(٣) جميعاً.
  (و) من قال: «أنت طالق (قبل كذا») كان هذا غير مقيد بمستقبل، وإنما هو (للحال) فإذا قال: «أنت طالق قبل موتي(٤) أو موت زيد، أو قبل طلوع الشمس(٥)» أو نحو ذلك مما هو مقطوع بحصوله - فإنها تطلق± في الحال.
(*) لأنه علقه بظرف ممتد فطلقت بأوله. (شرح فتح).
(١) بل في الحال؛ لأنه¹ لا فاصل بينهما. (é).
(٢) وكذا لو قال: «قبل موت زيد وعمرو».
(*) فإن انكشف أنه كان قد مات أحدهما لم يقع شيء±[١]. (منقولة). وهذا حيث جعله شرطاً [بل لا فرق. (é)] وعلى عبارة الكتاب تطلق بالثاني. (بيان).
(٣) فإن كان قد مات أحدهما فلا طلاق؛ لاستحالة شرطه. (é).
(٤) إلا أن يريد قبيل ذلك[٢] أو قال: «قبيل كذا» فإنه يقع في الوقت¹ الذي يتعقبه ذلك الشيء. (بيان).
(٥) ولا قبل لمستحيل، يعني: لو قال: «أنت طالق قبل طلوعك السماء» لم تطلق°؛ لأنه لا قبل له راساً. (شرح فتح). ومن هذا أخذ صحة الدور. (حاشية سحولي).
[١] فإن قيل: ما الفرق حيث قال: «أنت طالق في العيد» إذا كان الأول قد مضى فبالثاني، بخلاف «موت زيد وعمرو» إذا كان قد مات أحدهما لم يقع شيء؟ قلنا: العيدان إذا كان قد مضى أحدهما فإن هذا الآخر قبل الثاني؛ لأنه يتردد، بخلاف الموت فلا قبلية لما قد مات. (سماع).
[٢] مع مصادقة الزوجة. (بيان).