شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في الطلاق المعلق بوقت]

صفحة 489 - الجزء 4

  فإن قال: «قبل قدوم زيد⁣(⁣١)» ونحوه مما لا يقطع بحصوله فإنها تطلق في الحال¹ أيضاً بشرط حصول ذلك، فيكون حصوله¹ كاشفاً لوقوع الطلاق عقيب الكلام⁣(⁣٢).

  (و) إن قال: «أنت طالق قبل كذا (بشهر») طلقت (لقبله به(⁣٣)) أي: لقبل


(١) فإن لم يقدم، بل مات فإنه لا يقع الطلاق¹. (غيث). لأنه قد استحال شرطه.

(*) فإن قال: «أنت طالق قبل ما بعد قبله رمضان» قال مولانا #: هذه المسألة وردت من مصر من جملة مسائل جاءت إلى صنعاء، وهي في بيتين من الشعر أحدهما:

[ما يقول الفقيه أيده الله ... ولا زال عنده الإحسان]

في فتى علق الطلاق بشهر ... قبل ما بعد قبله رمضان

فاضطرب الأصحاب في الجواب، فقائل قال: في شعبان، وقائل قال: في شوال. وكلا القولين لا يستقيم، فالقياس أنها تطلق¹ في الحال. (غيث باختصار).

مسألة: ± وإذا قال: «أنت طالق بعد قبل بعد رمضان» وقع أول شوال؛ لأن قبل بعد رمضان هو رمضان، وقد علقه ببعده. وكذا في: «قبل ما بعد قبله رمضان» وأراد به الشهر⁣[⁣١]؛ لأن الذي بعد ما قبله رمضان هو ذو القعدة، وقد علقه بالذي قبله، وهو شوال، وإن لم يرد به الشهر [الذي بعد] وقع حالاً [لأنه أول القبل]. فإن قال: «قبيل ما بعد قبله رمضان» وقع في آخر شوال. مسألة: ± وإن قال: «في قبل ما بعد بعده رمضان» وقع في أول جمادى الآخرة⁣[⁣٢] إذا أراد الشهر، وإن لم يرده وقع حالاً. (بيان). فلو حذف الهاء من «بعده» وقع في شوال.

(٢) ويجوز له± الاستمرار على الوطء في هذه الصورة؛ إذ لا يعلم حصوله، والأصل بقاءُ النكاح، وجوازُ الوطء، وعدمُ حصول القدوم. (حاشية سحولي لفظاً). ما لم يغلب± في الظن حصوله.

(٣) وكذا بعده±[⁣٣] إلا موته. (فتح). إذ قد خرجت بالموت من حباله. (شرح فتح)⁣[⁣٤].


[١] وجميع مسائل القَبْلِيّات إن صادقته الزوجة أنه أراد الشهر فظاهر، وإلا وقع في الحال. اهـ وأما مسائل البَعْدِيَّات فيقبل قوله. (سماع هبل) (é).

[٢] وذلك لأن الذي بعد بعده رمضان هو رجب، وقد علق الطلاق بقبله، وهو جمادى الآخرة، وعلى هذا فقس ما ورد عليك من هذا القبيل. (بستان بلفظه).

[٣] أي: بعد الأمر الذي علق الطلاق به بشهر، نحو أن يقول: «أنت طالق بعد كذا بشهر».

[٤] لفظ الفتح وشرحه: وكذا بعده لو علقه بوقت كبشهر، كـ «أنت طالق بعد دخولي الدار بشهر» فإنها تطلق كذلك، إلا موته لو قال: «أنت طالق بعد موتي بشهر» فإنه لا يصح؛ إذ قد خرجت بالموت من حباله وارتفع النكاح.