شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في الطلاق المعلق بوقت]

صفحة 490 - الجزء 4

  ذلك⁣(⁣١) الأمر بشهر.

  فإذا قال: «أنت طالق قبل موتي بشهر⁣(⁣٢)» طلقت قبله بشهر، فإن مات قبل مضي شهر⁣(⁣٣) لم يقع شيء.

  (و) إذا قال: «أنت طالق (قبل كذا وكذا بشهر») نحو أن يقول: «أنت طالق قبل موت فلان وفلان بشهر» طلقت (لقبل) موت (آخرهما به(⁣٤)) أي:


(١) وكذا إذا قال: «بعد موته بشهر».

(٢) قال الفقيه يوسف: ويجوز الوطء في الشهر. (زهور). ويكون رجعة في الرجعي، ولعله يلزمه± المهر في البائن، والعدة من حين¹ العلم للعاقلة الحائل عند الهادي⁣[⁣١]، وتقدم الاستبراء في البائن. (غيث). وفي البحر: لا استبراء±؛ لأنه لا يستبرئ من مائه لمائه. اهـ وهل يجب عليه لها شيء في الاستبراء؟ قيل: يجب إذا كان قبل انقضاء العدة.

(*) واعلم أن أحكام¹ الزوجية باقية بينهما حتى يقع الموت وانكشف أن الطلاق وقع قبله بشهر. (غيث).

(*) وهذا يصح حيث لم يأت فيه بحرف الشرط، وأما إذا جعله مشروطاً بذلك - نحو قوله: متى مت فأنت طالق قبل موتي بشهر - فإنه يكون على الخلاف في مسألة التحبيس؛ [لا يصح±] لأن فيه تقديم المشروط على شرطه. (كواكب).

(٣) فإن ماتت المرأة قبل مضي الشهر والزوج بعده⁣[⁣٢] وقع الطلاق±. (مفتي). حيث بين موتهما شهر فما دون. (é). فإن تأخر موت الزوج عن موتها بأكثر من شهر فلا يقع؛ إذ هو كأمس. (شامي) (é).

(*) ويجوز الوطء ولو كان الطلاق بائناً ما لم يغلب في ظنه موته.

(٤) فإن كان الزوج أحدهما لم تطلق إلا أن يكون آخراً، أو أولاً ومات الآخر بعده قبل مضي شهر من موته؛ لأنه ينكشف أنه مات وقد طلقت، ويكون من صور الكتاب حيث بين موتهما دون شهر، والله أعلم. (شامي) (é).

=


[١] ولا ترثه. (كواكب). ولا يحد؛ لعدم العلم. (é).

[٢] لأن موته كشف أنها مطلقة من أول الشهر. اهـ ولا توارث إذا كان الطلاق بائناً. (é).