شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في الطلاق المعلق بوقت]

صفحة 491 - الجزء 4

  بشهر، ذكره الفقيه¹ يحيى البحيبح للمذهب⁣(⁣١).

  قال مولانا #: وهو واضح لا إشكال فيه.

  وقال السيد يحيى بن الحسين وغيره من المذاكرين: يحتمل أن تطلق قبل موت الأول بشهر⁣(⁣٢). وهو قول أبي حنيفة.

  وقال الفقيه محمد بن سليمان⁣(⁣٣): لا يقع الطلاق؛ لاستحالة شرطه؛ لأنه لا يمكن أن يقع قبلهما بشهر حيث اختلف وقت موتهما⁣(⁣٤)؛ لأنه إذا كان قبل موت الأول بشهر كان قبل الآخر بأكثر، وإن كان قبل الآخر بشهر كان قبل الأول بأقل. وحكي هذا القول عن الرازي الحنفي وبعض أصحاب الشافعي.

  (و) الطلاق قد (يدخله الدور(⁣٥)) ولذلك صور، منها: أن يقول لزوجاته: «من


(*) والمسألة على وجوه: أحدها: أن يموتا قبل مضي شهر فلا طلاق وفاقاً. الثاني: أن يموتا بعد مضي شهر فصاعداً، فإنها تطلق قبل ذلك وفاقاً. الثالث: أن يختلف موتهما، فإنها تطلق قبل موت آخرهما به. (é).

(١) ووجهه: أنه وقَّته بتقدم شهر على موتهما، ولم يحصل موتهما إلا بموت الآخر، فاعتبرنا الشهر من موته؛ لأنه الذي وُقَّت به في الحقيقة، كأنه قال: «أنت كذا قبل حصول موتهما جميعاً بشهر». (غيث).

(٢) وهو قياس ما تقدم في موت زيد وعمرو، كما لا يخفى، فينظر فيه.

(٣) وقواه المفتي والشامي، واختاره الإمام شرف الدين.

(*) مثاله: لو مات أحدهما في أول رمضان، والثاني في نصفه، فهو لا يمكن أن يقع قبلهما بشهر. (بستان). وقيل: الخلاف إذا كان موتهما جميعاً في الشهر، وإلا كان قبل آخرهما وفاقاً.

(٤) فإن ماتا في حالة واحدة وقع، حيث تأخر موتهما عن الشهر.

(٥) والفرق بين الدور والتحبيس: أن الدور لا شرط فيه ولا مشروط، والتحبيس فيه شرط ومشروط.

(*) اعلم أن الأولين لا يفرقون بينه وبين التحبيس، بل يقولون: إن التنافي والدور والتحبيس

=