(فصل): [في الطلاق المعلق بوقت]
  لم تطلّق(١) منكن فصواحبها طوالق» فإنها لا تطلق أيهن¹(٢).
والإلغاء بمعنى واحد، وإنما فرق الإمام، فجعل الدور ما لم يكن فيه شرط ومشروط، وألحقه في الصحة بالانكشاف[١]، وادعى الإجماع على ذلك، وأما ما فيه شرط ومشروط فهو التحبيس، وهو لا يصح؛ لأنه يؤدي إلى تقدم المشروط على شرطه. اهـ وقال السيد يحيى بن الحسين والفقهاء يحيى البحيبح ومحمد بن يحيى ويحيى بن أحمد والدواري وأكثر متأخري أصحابنا[٢]، وبعض الحنفية والشافعية: إن الدور باطل. اهـ فلا يمنع الناجز.
(*) واعلم أنه لا ينبغي تعلم العوام هذا الطلاق، بل يجب الإنكار على فاعله، وكذا الفتيا به؛ لأن فيه منعاً لما شرعه الشارع من الطلاق؛ لأنه شرع لدفع ما يحصل من المنكر والمحرم عند الضيق والحرج والشدة والخوف لعدم الوفاء بما يجب على كل واحد منهما، ففي منع الطلاق ارتكاب محرمات واستمرارها، وسبب نزول قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ...} الآية [البقرة: ٢٢٩]، يمنعه[٣]. (شرح فتح).
(١) بالتشديد، كما في التذكرة.
(٢) لأن شرط الطلاق في كل واحدة منهن هو عدم طلاق الباقيات، فلو قلنا: إنه حصل الشرط - وهو عدم الطلاق - فيطلقن لأدى إلى بطلان الشرط، وإذا بطل لم يقع الطلاق. (بستان). وهذا مبني على أن لفظة: «من لم» للتراخي، ومبني أيضاً على أن موتهن وقع في حالة واحدة، فلو تقدم موت إحداهن على موت الزوج وعلى موت الباقيات وقع الطلاق عليهن واحدة واحدة. [ولفظ حاشية: وقرر الشرح من غير فرق. (é)].
=
[١] في شرح الفتح: كالكاشف، وهو أن يقول: أنت طالق قبل موتي بشهر.
[٢] وهو قول الناصر والمؤيد بالله، واختاره الإمام شرف الدين، وأشار إليه الفقيه يوسف في الرياض، وصاحب المصابيح، وصرح به في شرح الذويد والهداية، قال فيها: يؤدب فاعل ذلك؛ إذ هو بدعة حادثة في الإسلام. وقال السيد أبو العطايا: يحرم الفتيا به، وينكر على فاعله. اهـ وصنف الغزالي في ذلك كتاباً [وقدره ثلاث ورق] وسماه: غاية الغور في إبطال مسألة الدور، فعلى هذا لا يمنع الناجز بعده. (غاية بلفظها).
[٣] فإنها نزلت رداً لإرادة من أراد أن يطلق زوجته كما أحب ولا تطلق، والقصة مشهورة من رواية الترمذي عن عائشة فنزلت الآية. (شرح فتح).