شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المياه)

صفحة 247 - الجزء 1

  ماء الكَرْم وسائر أعواد الشجر⁣(⁣١) فلاحق بماء± الورد⁣(⁣٢) عند أكثر الأئمة والفقهاء، حكاه في الانتصار، وأجازه المنصور بالله⁣(⁣٣).

  قال الفقيه علي: وقواه الأمير الحسين.

  وقد قال الفقيه يحيى البحيبح في كيفية التفرقة بين الممازج والمجاور: بأن يحمل في إناء من هذا المتغير⁣(⁣٤) إلى بُعْدٍ، فإن وجد الريح في الذي حمل باقياً فهو الممازج، وإلا فهو المجاور.

  وقال الفقيه يوسف: إذا كان الذي تغير به الر¹يح⁣(⁣٥) مائعاً أو جامداً يتفتت فهو الممازج، والمجاور بخلافه⁣(⁣٦)، أشار إلى هذا± في التحرير⁣(⁣٧) وفي الشرح وفي اللمع.

  ولما كان الماء قد يتغير بممازج ولا يخرج عن كونه طهوراً استثناه # بقوله:


(١) ومثله ما قطر من سقف الحمام وأعواد الشجر. (é).

(٢) قال في التقرير: ± وكذا إذا تغير الماء بأنواع الطيب فهو بالمجاورة فقط، وهكذا لو سخن الماء في جرة الخمر بعد غسلها [وبعد استعمال الحاد المعتاد. (é)] أو في جرة الخل بعد جفافها، أو في إناء ماء ورد، أو في إناء عجين وقد أثر العجين فيه فتغير ريح الماء بذلك، فهو بالمجاورة. ويعفى عن اليسير⁣[⁣١] من التغير الذي لا يمكن صون الماء منه، كقطرة ماء وَرْدٍ في جرة⁣[⁣٢]. (غيث). (é).

(٣) لأنه لا فرق بين أن يكون من شجر أو حجر.

(٤) إذا كان بالريح.

(٥) وأما الدخان فهو مجاور لا ممازج. (é).

(٦) كدخان النجاسة.

(*) مثل عود الأراك والعود والمصطكى⁣[⁣٣]. (é).

(*) ولفظ البحر: فإن غيره ولم يمازجه، كالدهن المطيب والعود والكافور وإناء تسخينه - فطهور عند الهادي والمؤيد بالله وأبي حنيفة وقول للشافعي؛ لعدم الامتزاج. (لفظاً).

(٧) لأبي طالب.


[١] وظاهر الأزهار أن الممازج لا يعفى عنه. (é).

[٢] مع عدم التغير. (مجاهد). (é).

[٣] فإنه يكون مجاوراً. (é).