(باب المياه)
  ماء الكَرْم وسائر أعواد الشجر(١) فلاحق بماء± الورد(٢) عند أكثر الأئمة والفقهاء، حكاه في الانتصار، وأجازه المنصور بالله(٣).
  قال الفقيه علي: وقواه الأمير الحسين.
  وقد قال الفقيه يحيى البحيبح في كيفية التفرقة بين الممازج والمجاور: بأن يحمل في إناء من هذا المتغير(٤) إلى بُعْدٍ، فإن وجد الريح في الذي حمل باقياً فهو الممازج، وإلا فهو المجاور.
  وقال الفقيه يوسف: إذا كان الذي تغير به الر¹يح(٥) مائعاً أو جامداً يتفتت فهو الممازج، والمجاور بخلافه(٦)، أشار إلى هذا± في التحرير(٧) وفي الشرح وفي اللمع.
  ولما كان الماء قد يتغير بممازج ولا يخرج عن كونه طهوراً استثناه # بقوله:
(١) ومثله ما قطر من سقف الحمام وأعواد الشجر. (é).
(٢) قال في التقرير: ± وكذا إذا تغير الماء بأنواع الطيب فهو بالمجاورة فقط، وهكذا لو سخن الماء في جرة الخمر بعد غسلها [وبعد استعمال الحاد المعتاد. (é)] أو في جرة الخل بعد جفافها، أو في إناء ماء ورد، أو في إناء عجين وقد أثر العجين فيه فتغير ريح الماء بذلك، فهو بالمجاورة. ويعفى عن اليسير[١] من التغير الذي لا يمكن صون الماء منه، كقطرة ماء وَرْدٍ في جرة[٢]. (غيث). (é).
(٣) لأنه لا فرق بين أن يكون من شجر أو حجر.
(٤) إذا كان بالريح.
(٥) وأما الدخان فهو مجاور لا ممازج. (é).
(٦) كدخان النجاسة.
(*) مثل عود الأراك والعود والمصطكى[٣]. (é).
(*) ولفظ البحر: فإن غيره ولم يمازجه، كالدهن المطيب والعود والكافور وإناء تسخينه - فطهور عند الهادي والمؤيد بالله وأبي حنيفة وقول للشافعي؛ لعدم الامتزاج. (لفظاً).
(٧) لأبي طالب.
[١] وظاهر الأزهار أن الممازج لا يعفى عنه. (é).
[٢] مع عدم التغير. (مجاهد). (é).
[٣] فإنه يكون مجاوراً. (é).