شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في الطلاق المعلق بوقت]

صفحة 493 - الجزء 4

  ومنها: لو قال لامرأته: «أنت طالق واحدة بعد واحدة» فهذا لا يقع± على أصل الهدوية؛ لأن شرط وقوع الواحدة⁣(⁣١) بأن يتقدمها واحدة، وإذا تقدمتها واحدة لم يقع، فيلزم الدور⁣(⁣٢).

  ومنها: أن يقول لزوجته: «أنت طالق قبل أن يقع عليك طلاق مني بساعة⁣(⁣٣)»


(*) ومن قال: إن «من لم» للفور طلقن عقيب اللفظ بوقت يتسع للطلاق⁣[⁣١]. وقال المفتي: لا فرق، سواء قلنا: للفور أو للتراخي؛ لأنه يؤدي إلى بطلان الشرط والمشروط، إلا أن ينوي غير الطلاق الملفوظ به⁣[⁣٢] كما في الحاشية.

(*) ولا يمنع الناجز¹ على المختار. (é). في هذه والتي بعدها. (é).

(*) وسواء قلنا: إنه¹ للفور أو للتراخي فإنه دور، لكن هذا حيث أراد بقوله: «من لم» إلى آخره بهذا اللفظ الذي هو جواب الشرط، فلا يقع الطلاق ولو مات الزوج، أو ماتا في حالة واحدة أو مرتباً، وأما إذا أراد بقوله: «من لم تطلق» إلى آخره بطلاق آخر غير هذا الذي هو جواب الشرط فإنه يفترق الحال بين أن يجعل للتراخي أو للفور، أو بين أن يموت هو أو هن في حالة واحدة وقد صدر منه طلاق في حق أيهن أم لا، وهذا مراد صاحب البيان وغيره. (مرغم).

(١) وأما لو قال: «أنت طالق واحدة بعدها واحدة، أو واحدة قبلها واحدة» فإنه يقع واحدة فقط⁣[⁣٣]. (لمع، وتذكرة). وقيل: لا يقع شيء¹، ولا يمنع الناجز. (é).

(٢) ويصح الدور قبل الدخول، وحيث لم تبق الزوجة إلا في طلقة.

(*) وعن القاضي عامر: يقع اثنتان في هذه الصورة؛ إذ هو مثل قوله: «أنت طالق اثنتان».

(*) هاتان الصورتان من صور الدور، فيتمانعان في أنفسهما، ولا يمنعان الناجز. (حاشية سحولي معنى) (é).

(٣) لا تتسع لرجعة ولا طلاق.

=


[١] كل واحدة بثلاث على قول أهل الثلاث، وعلى قول الهادي # واحدة، فحينئذ يكون من باب الشرط والمشروط فلا دور.

[٢] وذلك من لم تطلق منكن بطلاق غير هذا، فإنه يفترق بين كون «من لم» للتراخي أم للفور، وعلى هذا يحمل كلام البيان، ومثله في الصعيتري. (مفتي).

[٣] ولعل وجهه أن هذا بمثابة الوصف، والوصف لا يعتبر، بل يقع الطلاق ويلغو الوصف، والله أعلم. (حاشية سحولي).