(فصل): [في الطلاق المعلق بوقت]
  فإذا أوقع عليها طلاقاً ناجزاً بعد ذلك فإنه لا يقع واحد¹ منهما على أصل الهدوية؛ لأنه إذا أوقع عليها طلاقاً انكشف أنها طالق من قبله، فلا يقع الناجز، وإذا لم يقع لم يقع الأول(١).
  قال مولانا #: ولا أظن أحداً من المذاكرين يمنع من كون هذا دوراً، بخلاف التحبيس فإنهم أبطلوه لأجل تقدم المشروط(٢) على الشرط، وهذا لا شرط فيه ولا مشروط(٣).
(*) فائدة: ± لو قال: «أنت طالق قبيل أن يقع طلاق مني بساعة» فإذا نجزها عليها بعد ذلك فإنه لا يقع؛ لأن قوله: «قبيل» مضيق لا وقت معه± يتسع لشيء أبداً، بخلاف ما لو قال: «أنت طالق قبل أن يقع عليك طلاق مني بساعة» فإنه يسترجعها ثم يطلقها، والطلاق الآخر يكشف صحة الأول، ذكر ذلك مرغم. (راوع). قيل: ويلزم من هذا لو طلقها عقيب اللفظ أن يقع؛ لعدم مضي الساعة. (أم) (é).
(*) لا فرق بين أن يقول: «مني» أو لا؛ لأن من لم يصح منه الفعل لم يصح منه التوكيل، إلا أن يكون قد ملكه من قبل ثم أوقع عليها الدور، فإنه يفترق الحال بين أن يقول: «طلاق» وبين أن يقول: «طلاق مني». (حاشية سحولي) (é).
فائدة: ومن طلق طلاقاً مشروطاً فالحيلة أن± يقول: «أنت طالق ثلاثاً قبيل وقوع طلاقي[١] المشروط عليك». ومن الحيل في عدم الإيلاء والظهار والرجعة أن يقول: «أنت طالق ثلاثاً قبيل رجعتي أو إيلائي أو ظهاري» فلا يقع أي هذه، كذا ذكره الذويد. (تكميل).
(*) لا تسع طلاقاً ولا رجعة.
(١) لأنه لا قبل لغير واقع. (حاشية سحولي).
(٢) المشروط الثلاث، والشرط الواحدة.
(٣) بل فيه معنى الشرط.
[١] ولفظ حاشية السحولي في قوله: «ويدخله الدور»؛ فلو قال لزوجته: كلما فعلت كذا فأنت طالق، وكان الأمر المذكور مما لا بد لها من فعله، فالحيلة في رفعه أن يأتي بالدور القبلي، فيقول: «أنت طالق قبيل أن يقع عليك الطلاق المشروط» فيمنع المشروط ولا يمنع الناجز، وإذا أراد منعهما جميعاً قال: «أنت طالق قبيل أن يقع عليك طلاق ناجز أو مشروط». (é).